responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 609


بدونه ، وان لم يكن شرطا فالمشهور تحصيلا ونقلا أنه كذلك أيضا . انتهى .
والتحقيق الذي يتضح به المقال أن يقال : المبيع لا يخلو اما أن يكون في يد البائع أو في يد المشتري وقبضه ، أما إذا كان في يد البائع ولم يتحقق القبض للمشتري وحدث العيب حينئذ فلا بد أن يفصل بين أن يكون شرطا للصحة وعدمه فعلى الأول - أي فيما إذا كان القبض من شرائط صحة العقد كبيع الصرف - فلا إشكال في أن حدوث العيب قبل حصول مثل هذا القبض يوجب رد المبيع لأنه حينئذ مضمون على البائع بل هو كحدوثه قبل العقد لأنه لم يستكمل العقد بدون القبض حينئذ ولكن خيار المشتري بينه - أي بين الرد - وبين الأرش فيه اشكال وتفصيل ، فعلى مذهب المشهور في بيع الصرف من أن القبض ليس بواجب بل انما هو من شرائط صحة العقد لا أنه يجب إقباضه على البائع وكان للمشتري حق عليه من جهة مطالبة القبض .
ينبغي حينئذ أن يقال : ليس للمشتري خيار الأرش لأنه لم يتم العقد له وليس له الالتزام على البائع الأرش ومطالبته منه ، بأن يأخذ المبيع ويمسكه ويأخذ أرش العيب بل الخيار في إقباض المبيع للبائع ، فإن شاء أقبضه والا فلا يجب عليه الإقباض ، وأما على المذهب - المنسوب إلى العلامة « قده » - من وجوب الإقباض في بيع الصرف أيضا ، حسب ما فصلناه سابقا مع دليله فيتوجه حينئذ ثبوت الخيار للمشتري بأن كان له رد المبيع وعدم قبضه من البائع وإلزامه على البائع بالإقباض فيقبض ويمسك المبيع ويطالب الأرش .
وعلى الثاني - أي فيما لم يكن القبض من شرائط الصحة - فلا إشكال حينئذ في تمامية العقد وحكمه حكم ما كان المبيع في يد المشتري ، أما إذا كان المبيع في يد المشتري - كما هو ظاهر عناوينهم وانصرافات كلماتهم - لا فرق بين الصرف وغيره ، ولا فائدة للتفصيل بين كون القبض من شرائط الصحة كما فصل في العبارة

609

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست