نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 608
الأول : البطلان لوجوه ثلاثة ، أحدها : لزوم الغرر بناءا على عدم ارتفاع الجهالة بمثل هذا الوصف نظرا إلى اختلاف الجهات . وثانيها : المحكي عن « المبسوط » من أن المنسوج مرئي والباقي الموصوف غير مرئي ، فالعقد بالنسبة إلى الأول لازم وبالنسبة إلى الثاني جائز ، فيلزم التناقض لأن العقد شيء واحد لا يمكن أن يكون لازما وجائزا معا ، لامتناع الحكمين المتضادين في شيء واحد . وثالثها : لم يثبت من الشرع جواز مثل هذا العقد الواحد المتعلق بالمركب من الموجود الجزئي والمعدوم الكلي ، فإن الثابت من الشرع اما بيع الجزئي الخارجي أو بيع الكلي . < فهرس الموضوعات > مسألة : في حدوث العيب في المبيع بعد العقد : < / فهرس الموضوعات > مسألة : في حدوث العيب في المبيع بعد العقد : فنقول : تعيّب المبيع حيوانا كان أو غيره بعده اما أن يكون قبل القبض أو بعده ، وعلى الثاني في زمن الخيار أو بعده ، أي بعد انقضاء الخيار أو مضيه فهنا مقامات ثلاثة ، < فهرس الموضوعات > [ المقام ] الأول : في بيان حال التعيب قبل القبض < / فهرس الموضوعات > [ المقام ] الأول : في بيان حال التعيب قبل القبض بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى التعيب السابق ، بمعنى أنه هل يحدث الخيار المستقل أم لا ، وأنه هل هو مسقط للخيار السابق الحاصل بالعيب السابق على العقد أم لا ؟ فهنا مسألتان لا بد من التكلم فيهما ، الأولى : في أنه هل هو - أي حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض - يوجب الخيار للمشتري ويحدثه له أم لا ؟ فنقول : ربما يتوهم من عبارة الشارح الجواد التفصيل بين أن يكون القبض من شرائط الصحة وعدمه ، حيث قال ما هذه عبارته : إذا حدث في المبيع ، حيوانا كان أو غيره ، فأما أن يكون قبل قبضه أو بعده في زمن الخيار أو بعده ، فإن كان قبل القبض فهو اما أن يكون من شرائط صحته كالتصرف أولا ، فإن كان شرطا فلا ريب في تخيير المشتري بين الرد والأرش على نحو غيره من العيوب السابقة على العقد لعدم تأثر العقد
608
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 608