responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 600


وأما شرط سقوط خيار الرؤية : فالظاهر منهم عدم التفكيك بينه وبين سابقيه لعدم من فرّق بينهما فيما رأينا عدا المحكي عن المحقق الثاني التأمل فيه مع جزمه بالبطلان في خيار التوصيف وقد صرح في الكتاب أيضا بالفرق بينهما بناءا على ما جعله المناط في البطلان من التنافي بين الالتزام وبين الشرط ، نظرا إلى أنه لا التزام من البائع في ضمن العقد ، بل المشتري اعتمد على الرؤية السابقة كاعتماده على أصالة الصحة في الشك في الصحة والعيب ، فلا ضير في شرط سقوط الخيار لعدم حصول التنافي الراجع إلى الجهالة . كما أنه الحال لو قلنا بأن المناط هو التنافي من جهة التقييد والإطلاق على حسب ما أشرنا ، لان الرؤية طريق للمشتري إلى إحراز المبيع . وليست موجبة للتقييد أصلا ، فالمبيع هو الموجود الخارجي المرئي واشتراط سقوط الخيار على تقدير التخلف لا يجعله مجهولا ولا مطلقا ، إذ قد يكون احتمال التخلف عند المشتري مجرد احتمال عقلي ، فلا ينافي شرط البائع على المشتري سقوط الخيار لو تخلف . والحاصل :
مناط الصحة في التوصيف هو التقييد ، والشرط إلغاء له ، ومناط الصحة في المقام الرؤية السابقة وليس تقييدا فيصح شرط السقوط لوجود المقتضي وعدم المانع أعني التنافي والتناقض ، كما هو الحال في شرط التبري مع إمكان المشتري على أصالة الصحة فشرط السقوط لا يوجب التنافي والتناقض فحينئذ الأقوى هو التفصيل بين خيار الرؤية وبين الخيارين .
< فهرس الموضوعات > تنبيه :
< / فهرس الموضوعات > تنبيه :
الخيار وان كان حكما شرعيا ولا مدخل له في الغرر ثبوتا وسقوطا الا أنه انما يتجه في الخيار الثابت بجعل الشارع ، وأما الخيار الجعلي الثابت بجعل المتعاقدين ، فيمكن أن يقال بمدخليته في رفع الغرر والجهالة ثبوتا وسقوطا ولازمه صحة بيع المجهول بشرط الخيار لو لم يكن الإجماع على خلافه ، فتدبر .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف ، < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف ، بأن باعه

600

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست