نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 601
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
موصوفا واشترط أنه لو ظهر غير موصوف فأبدل المبيع الغير الموصوف إلى عين أخرى موصوفة بالوصف المذكور في العقد أو بغيره أم لا ؟ ففيه قولان ، فعن الشهيد « قده » في « الدروس » أن الأقرب الفساد ، وظاهره فساد العقد ، لأنه يرجع إلى جهالة المبيع أو إلى اشتراط معاوضة تعليقية غررية لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط ان كان بإزاء الثمن ، فمرجعه إلى جهالة المبيع والترديد فيه لأنه ان ظهر مطابقا فالمبيع هو هذا العين ، وان ظهر مخالفا فالمبيع هو البدل ، وان كان بإزاء نفس المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف فمرجعه إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية ، لأن المفروض جهالة المبدل وهو الفاقد للوصف . وأورده في « الحدائق » بأن مجرد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعموم الأخبار المتقدمة . نعم لو ظهر مخالفا يكون فاسدا من حيث المخالفة ولا يجبره هذا الشرط لإطلاق الاخبار في الخيار ، والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور ، حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه ، وبالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجها ( انتهى ) . والظاهر أن فرقه بين صورة المطابقة والمخالفة ناظر إلى شبهة مخالفة القصد للواقع التي ذكرها الأردبيلي « قده » في مسألة تخلف الوصف ، وقد عرفت أن الإمكان ليس من هذه الجهة ، لعدم اختصاصها بشرط الأبدال ، بل الاشكال انما هو من جهة لزوم الغرر والجهالة في المبيع أو في الشرط المستلزم للغرر في البيع ، وهذا لا فرق بين ظهور الوصف وعدمه فالأقوى ما ذكره الشهيد « قده » من فساد العقد مطلقا ظهر الوصف أم لا ؟ أقول : في نظري القاصر صحة العقد لا تخلو عن قوة ، فلا بد من التأمل ،
601
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 601