نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 599
التنافي بين جعل المبيع مطلقا ومقيدا وان إطلاقه بعد تقييده يؤل إلى الجهالة والغرر . فالتحقيق أن يقال : ابتناء الصحة والفساد في المقام على أن التوصيف الذي هو كأصالة الصحة مصحح للعقد هل هو معتبر من باب الطريقية أو الموضوعية فعلى الأول يتجه ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من الفساد ، وعلى الثاني يتجه ما اختاره المشايخ ، منهم : صاحب « الجواهر » لان مجرد التوصيف علة تامة للصحة حينئذ كمال التعريف اللفظي ، فيترتب عليه آثار المبيع المعلوم شرعا وان كان في الواقع مجهولا . وأما التحقيق في المبنى : الظاهر هو الأول لوجوه : أحدها : ظهور دليل اعتباره على كون التوصيف طريقا نوعيا إلى إحراز الوصف . ثانيها : انه الأوفق بالقواعد ، إذ بناءا على الطريقية تبقى أدلة الغرر في صورة شرط سقوط الخيار على حالها من غير لزوم التخصيص فينحصر الخارج عن تحتها صورة ما لم يصرح البائع شرط سقوط الخيار . وأما بناءا على الموضوعية يلزم التخصيص فيها في مفروض الكلام ، فيدور الأمر في دليل الغرر بين قلة التخصيص وكثرته ، والأول أولى ومقتضاه الالتزام بالطريقية . ثالثها : أن التوصيف قائم مقام الرؤية ، فحيث أن الرؤية السابقة معتبرة من باب الطريقية بلا اشكال ، فكذلك ما يقوم مقامها . فمقتضى هذه الوجوه هو الطريقية واللازم الفساد ولعله الأقوى . هذا كله في شرط سقوط خيار التوصيف . وأما خيار الشرط فيقرب به بعين ما مر من الالتزام والتقييد والتنافي بينه وبين شرط السقوط ومناط البطلان طابق النعل بالنعل .
599
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 599