responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 599


التنافي بين جعل المبيع مطلقا ومقيدا وان إطلاقه بعد تقييده يؤل إلى الجهالة والغرر .
فالتحقيق أن يقال : ابتناء الصحة والفساد في المقام على أن التوصيف الذي هو كأصالة الصحة مصحح للعقد هل هو معتبر من باب الطريقية أو الموضوعية فعلى الأول يتجه ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من الفساد ، وعلى الثاني يتجه ما اختاره المشايخ ، منهم : صاحب « الجواهر » لان مجرد التوصيف علة تامة للصحة حينئذ كمال التعريف اللفظي ، فيترتب عليه آثار المبيع المعلوم شرعا وان كان في الواقع مجهولا .
وأما التحقيق في المبنى : الظاهر هو الأول لوجوه :
أحدها : ظهور دليل اعتباره على كون التوصيف طريقا نوعيا إلى إحراز الوصف .
ثانيها : انه الأوفق بالقواعد ، إذ بناءا على الطريقية تبقى أدلة الغرر في صورة شرط سقوط الخيار على حالها من غير لزوم التخصيص فينحصر الخارج عن تحتها صورة ما لم يصرح البائع شرط سقوط الخيار . وأما بناءا على الموضوعية يلزم التخصيص فيها في مفروض الكلام ، فيدور الأمر في دليل الغرر بين قلة التخصيص وكثرته ، والأول أولى ومقتضاه الالتزام بالطريقية .
ثالثها : أن التوصيف قائم مقام الرؤية ، فحيث أن الرؤية السابقة معتبرة من باب الطريقية بلا اشكال ، فكذلك ما يقوم مقامها . فمقتضى هذه الوجوه هو الطريقية واللازم الفساد ولعله الأقوى .
هذا كله في شرط سقوط خيار التوصيف . وأما خيار الشرط فيقرب به بعين ما مر من الالتزام والتقييد والتنافي بينه وبين شرط السقوط ومناط البطلان طابق النعل بالنعل .

599

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست