responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 60


قوله « ما لم يفترقا » ليس كلاما مستقلا كقوله تعالى * ( « وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » ) * بل انها من التوابع والقيود .
قلت : وان خصصنا النزاع على كلامين مستقلين الا أن مناطه يجري في أمثال المقام فيما تعدد الحكم ، فان قوله « ما لم يفترقا » وان كان غاية لما سبق وان الغاية انما تتم بذيها الا انه مشتمل على الحكمين ، ف « البيعان بالخيار » مسوّق لبيان ثبوت الخيار لهما و « ما لم يفترقا » مسوق لبيان دوام الخيار بعدم الافتراق وسقوطه بالافتراق ، فالعبرة انما هو على تعدد الحكم ووحدته ، فمن جهة اشتمال الكلامين على تعدد الحكم والكلام الواحد على الحكم غالبا عبّروا عن تعدد الحكم بالكلامين وأخرجوا الكلام الواحد لاشتماله على الحكم عن محل نزاعهم .
وكيف كان ، الجواب المذكور حسن على القول بعدم تخصيص العام المتعقب بالقيد فديتم عند من ذهب بالتخصيص .
( الثالث ) ما في « الجواهر » أيضا وذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » :
بأن القيد مبني على الغالب ولا يصير مخصصا للبيّعان على بعض أفراده على صورة التعدد حتى يكون العاقد الواحد خارجا عن إطلاقه ، فإن القيود إذا وردت مورد الغالب ليس لها مفهوم كما هو مسلم عندهم وذكروه إرسال المسلَّمات ممثلا لها قوله تعالى * ( « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ) * فإنه لا ينفي الحكم عن الربائب التي ليست في الحجور .
وينبغي لهم أن يضموا إلى قولهم : - بعدم المفهوم في القيد الوارد مورد الغالب - عدم المنطوق له أيضا ، لأن المقصود هو ترتب الحكم على طبيعة المقيد من دون اعتبار انضمام القيد فان الحكم انما يترتب على الربائب سواء كانت في الحجور أم لا . فمقتضى عدم المفهوم للقيد كونه عما عدا المنطوق ساكتا مع أن المقصود ترتبه عما عداه أيضا .

60

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست