نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 59
حاصله : ان القيد حينئذ انما هو لبعض أفراد الموضوع ، فلا ينافي ثبوت الحكم لتمام أفراد موضوعه - أعني قوله « البيعان » - حيث أن الخيار ثابت لجميع مصاديقه واحدا كان أو متعددا لا أنه قيد للحكم ، ويضيّق دائرته ويقصّره فيما ثبت ذلك القيد وذلك نظير قولنا « أكرم القوم ما ركبوا » مع أن القوم بعضهم فارسين وبعضهم راجلين ليس لهم فرس ولا مركوب . فان قلنا : ان « ما ركبوا » قيد للموضوع لا يقتضي قصر الحكم لمورده بل وجوب الإكرام انما يتعلق بجميع أفراد القوم سواء كانوا ذوي مركوب أم لا . وان قلنا : أنه قيد للحكم ، يصير حاصله : قصر الحكم على القيد ونفيه عما عداه سواء كانوا راجلين أو راكبين ولكن ما ركبوا . والأصل في ذلك ما يعنون في الأصول : أن الضمير المتعقّب بالعام الراجع إلى بعض أفراده ك « بعولتهن » في الآية الشريفة الراجعة إلى بعض أفراد المطلقات يتربصن أعني من كانت رجعية منهن حيث أنها عام شامل للرجعيات وغيرهن هل يخصص ذلك العام أم لا ؟ والجواب المذكور انما يتم على مذهب من رأى في تلك المسألة بعدم التخصيص وكذلك مبني على تعميم النزاع في تلك إلى قيد وصفة ، فإن العنوان وان كان خاصا الا أنه يجري في كل عام متعقب بالصفة والقيد فان حاله حال المتعقب بالضمير كما صرح به العلامة في « التهذيب » على ما حكي عنه . فان قلت : ان المقرّر في تلك المسألة خروج الكلام الواحد عن مطرح نزاعهم كقوله تعالى * ( « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ » ) * اما لعدم شمول كلامهم كما ذكره صاحب « الفصول » ان النزاع انما هو فيما إذا استغنى العام عن الضمير أو لعدم الثمرة كما رجحناه في الأصول ، فإن الضمير في يتربصن - سواء قلنا بتخصيصه وعدمه - مقصور على مورد الحكم - أعني وجوب التربص - بل انما النزاع في متعدد الكلام . ولا ريب أن قوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » كلام واحد لان
59
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 59