responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


فالحاصل : أن القيد الوارد مورد الغالب وجوده كعدمه ليس مؤثرا في الحكم لا وجودا ولا عدما ، بمعنى « لا » في جانب المنطوق و « لا » في جانب المفهوم بل انما ذكر القيد لأنه غالب الوجود .
أقول : في ذلك ما لا يخفى ، فان القيد إذا كان ليس في ذكره أثر ولا ثمرة في بيان الحكم يكون ذكره في كلام المتكلم لغوا زائدا . نعم ، لو كان فيه اهتمام أو تبرّك أو تلذذ وغير ذلك من المزايا المذكورة التي توجب انتفاء المفهوم لكان في ذكره وجه ، وأما إذا لم تكن في ذكر القيد جهة من تلك الوجوه ولا الدلالة على المفهوم الا مجرد كونه واردا مورد الغالب يكون ذكره حينئذ مستدركا كوضع الحجر بجنب الإنسان لتمامية غرض المتكلم بدون ذكره ، بل يكون مقصود المتكلم من اقتصار الحكم على طبيعة المقيد حاصلا فليس في ذكر القيد اهتمام ولا تبرك حتى يوجب لذكره ، وكونه وارد مورد الغالب لا يكون باعثا لذكره وبيانه كما هو واضح لمن تأمل وان صدر منهم جلَّا أو كلا : ان القيد الوارد مورد الغالب موجب لإلغاء المفهوم ، الا أن كونه موجبا لذكره لا يكاد أن يذكر له وجه صحيح .
قال في « الجواهر » : لا مناص بعد القول بثبوته عن القول بعدم سقوطه في المتأخر عن مجلس العقد ، بل ذلك هو المشهور .
وقال المصنف : ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد ، كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد ، بل في « الجواهر » : لم يظهر فيه خلاف منهم ، نعم عن « المبسوط » كالمتن حكايته ، فالقول بسقوطه بمفارقة المجلس الذي عقد فيه ، ذكره المصنف حكاية والشهيد احتمالا على بعد ، نعم عن الصيمري اعتمادا .
وكيف كان يدل على الثبوت : منطوق قوله « ما لم يفترقا » بناءا على عدم صدق

61

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست