responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 5


< فهرس الموضوعات > بحث الخيارات < / فهرس الموضوعات > بحث الخيارات القول في الخيار يقع في مواضع : تارة في موضوعه ، وأخرى في أقسامه ، وثالثة في أحكامه . فههنا مقاصد :
< فهرس الموضوعات > موضوع الخيار < / فهرس الموضوعات > موضوع الخيار الأول - في موضوعه ، فنقول : لفظة « الخيار » من الخيرة ، فهو في اللغة بمعنى المشيئة والإرادة . فيكون اسم مصدر ، لأنه يفيد معنى الاختيار بناءا على أن اسم المصدر عبارة عن كل مجرد يفيد معنى المزيد كما قيل .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن ملك فسخ العقد كما ذكره الأكثر ، أو عن ملك إقرار العقد وإزالته كما ذكره صاحب « الجواهر » « قده » ، أو عن ترجيح أحد طرفي العقد الجائز كما ذكره صاحب « التنقيح » .
والأنسب من تلك المعاني - بقاعدة النقل - هو المعنى الأخير ، لكون النقل فيه نقلا من العام إلى الخاص ، فيكون نقلا راجحا . بخلاف المعنيين الأوليين ، لكون النقل فيهما نقلا مباينا ، لان ملك الفسخ والإقرار عبارة عن السلطنة التي تكون سببا لاختيار أحد الطرفين وترجيحه ، الا انه لما كان الترجيح عبارة عن الفعلية فهو خارج عما عليه اصطلاح الفقهاء ، إذ الخيار عبارة عن السلطنة والملكية

5

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست