نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 5
< فهرس الموضوعات > بحث الخيارات < / فهرس الموضوعات > بحث الخيارات القول في الخيار يقع في مواضع : تارة في موضوعه ، وأخرى في أقسامه ، وثالثة في أحكامه . فههنا مقاصد : < فهرس الموضوعات > موضوع الخيار < / فهرس الموضوعات > موضوع الخيار الأول - في موضوعه ، فنقول : لفظة « الخيار » من الخيرة ، فهو في اللغة بمعنى المشيئة والإرادة . فيكون اسم مصدر ، لأنه يفيد معنى الاختيار بناءا على أن اسم المصدر عبارة عن كل مجرد يفيد معنى المزيد كما قيل . وأما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن ملك فسخ العقد كما ذكره الأكثر ، أو عن ملك إقرار العقد وإزالته كما ذكره صاحب « الجواهر » « قده » ، أو عن ترجيح أحد طرفي العقد الجائز كما ذكره صاحب « التنقيح » . والأنسب من تلك المعاني - بقاعدة النقل - هو المعنى الأخير ، لكون النقل فيه نقلا من العام إلى الخاص ، فيكون نقلا راجحا . بخلاف المعنيين الأوليين ، لكون النقل فيهما نقلا مباينا ، لان ملك الفسخ والإقرار عبارة عن السلطنة التي تكون سببا لاختيار أحد الطرفين وترجيحه ، الا انه لما كان الترجيح عبارة عن الفعلية فهو خارج عما عليه اصطلاح الفقهاء ، إذ الخيار عبارة عن السلطنة والملكية
5
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 5