responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 598


الالتزام بالبيع مطلقا سواء وجد الوصف أو لا مناف للالتزام بالوصف ، فشرط سقوط الخيار رافع للالتزام ، فصار كالبيع بدون التوصيف ، وحيث يصير الالتزام وجوده كالعدم يؤل إلى البيع بلا توصيف ولا التزام ، وهذا هو الغرر كما أن الالتزام كان رافعه موضوعا أو حكما .
فلا ينتقض بالبائع بشرط التبري ، لأن البائع لم يلتزم بكون المبيع صحيحا حتى يكون شرط التبري منافيا له ، بل انما اعتمد المشتري في شرائه على أصالة الصحة الرافعة للغرر ، فلا مانع من إجرائه شرط تبري البائع من العيوب ، بخلاف المقام فان المعتمد المصحح في المقام هو التزام البائع بالوصف ، فحيث شرط البائع سقوط الخيار مناف له يصير إلزامه كالعدم . نعم لو باع بشرط ، بأن شرط في ضمن العقد كون المبيع صحيحا ، كان شرط التبري منافيا له ، فبطل لو حصل الشرط حينئذ ، فالمناط في الصحة والفساد هو سبب الخيار ، وهو التوصيف والالتزام وجودا وعدما .
هذا حاصل كلامه ومهذب مرامه « رفع في الخلد مقامه » ، ويشكل بأن الالتزام في الوجود الخارجي والجزئي الحقيقي غير متعقل ، لان متعلق الالتزام لا بد أن يكون فعلا خارجيا مقدورا ، والوصف في العين الخارجية إما موجود أولا ، فالالتزام بالوصف فيه خارج عن قدرة البائع ، فما جعله المناط في البطلان - وهو التنافي بين الالتزام بالوصف وبين شرط سقوط الخيار الرافع له والراجع الجهالة - باطل ، لأنه فرع صحة المبنى وهو ممنوع ، لأنه غير معقول في الصفات الخارجية ، بل التنافي الراجع إلى الغرر لا يتوقف على جعل التوصيف التزاما ، لأنه حاصل أيضا بدونه ، بأن يقال أنه لا إشكال في كون التوصيف قيدا للمبيع بأن متعلق البيع ليس هو الجزئي الخارجي على كل حال بل حال كونه مقيدا بالوصف ومرجع شرط سقوط الخيار إلغاء هذا القيد وجعل المبيع مطلقا ومن المعلوم حصول

598

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست