نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 597
حكم شرعي لا ربط له بموضوع الغرر ولا بحكمه ، فلا يوجب ثبوته انقلاب المجهول إلى المعلوم ولا سقوطه انقلاب إلى المجهول ، ولذا لو باع المجهول بشرط الخيار كان باطلا ، كما أنه لو باع في مورد أصالة الصحة شرط سقوط الخيار فظهر معيبا وبشرط التبري من العيوب ، كان البيع صحيحا وان ظهر معيبا ، فلم يكن شرط سقوط الخيار وشرط التبري موجبا للجهالة والبطلان ، فكما ليس مرجع هذين الشرطين إلى بيع مجهول الصحة والعيب كذلك مجرد التوصيف كأصالة الصحة موجب للصحة وشرط سقوط الخيار لا يوجب انقلاب الصحة إلى الباطل ، والمعلوم إلى المجهول ، لان التوصيف بنفسه علة تامة للصحة وان كان المبيع بحسب اللب والمعنى مجهولا لمكان ترتب آثار المبيع المعلوم على التوصيف الذي نزله بصورة المعلوم وان كان الواقع مجهولا ، فمرجع شرط الخيار ليس إلغاء للتوصيف ورفع اليد عن أثر التوصيف ، لأن أثره هو الحكم بالصحة كأصالة الصحة . وان كان بحسب اللب والواقع غير معلوم حقيقة فهذا نظير المعرف بلام الجنس المترتبة عليه آثار المعرفة ، والمعرف بلام العهد الذهني المحكوم بأحكام المعارف ، وان كان الأول بحسب اللب والمعنى كالاسم المنون بتنوين التمكن والثاني كالنكرة ، فالعبرة بمجرد التوصيف ، وأما الخيار فلا عبرة له في صحة العقد ، لا ثبوتا ولا سقوطا ، فلا يصير وجوده سببا لارتفاع الجهالة ، ولا عدمه سببا لعود الجهالة . هذا أقصى ما يقال في بيان وجه الصحة . ولكن أورده شيخنا العلامة الأنصاري - انتصارا للفساد - مما حاصله : بأن الخيار - وان كان حكما شرعيا - لا مدخل له في الصحة والفساد ولا في العلم والجهل ثبوتا وسقوطا ، الا أن الكلام في سببه وسبب الصحة ، أعني التوصيف فان معناه هو الالتزام لوجود الوصف . ومن المعلوم أن مرجع شرط سقوط الخيار إلى عدم الالتزام بالوصف لان
597
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 597