نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 596
وحاصله : منع إطلاق أدلة الخيار بحيث يشمل العقد المشروط في متنه عدم الخيار ، فسقوط الخيار ليس لأجل دليل صحة الشرط ، بل لأجل عدم وجود المقتضي وهو عدم جريان إطلاق دليل الخيار مع قطع النظر عن صحة الشرط وعدمه ، فبعد منع إطلاق دليل الخيار وعدم جريانه في مثل العقد المشروط في ضمنه سقوط الخيار تبقى أصالة اللزوم سليمة عن المعارض ومرجعا في أمثال المقام . وجه القول الثاني ، أمران : أحدهما : فساد الشرط على ما مر وأن الشرط الفاسد مفسد للعقد المشروط وقد عرفت ضعف الفساد مضافا إلى أنه لو قلنا بفساده من أجل إسقاطه لما لم يجب لا ينجر مثل هذا الفساد إلى فساد المشروط لعدم رجوعه إلى الاختلال في شروط العقد وأركانه . وثانيهما : أن المصحح للعقد هو التوصيف ، لأنه رافع للجهالة ، وشرط سقوط الخيار يؤل إلى إلغاء التوصيف والالتزام بالمبيع كائنا ما كان ، وجد الوصف أم لا ، فيرجع إلى الجهالة والغرر حينئذ ولذا لو وقع العقد أولا بدون التوصيف لكان باطلا لمكان الغرر والجهالة فذكر الوصف بعد إسقاط الخيار عند تخلف الوصف في متن العقد يصير لغوا صرفا لأنه رافع للتوصيف وموجب لجعل التوصيف كالعدم . هذا ، وضعف هذا الوجه يظهر لك من وجه القول ، أعني صحة العقد والشرط معا ، وهو أن يقال : يمنع رجوعه إلى الجهالة لأن الرافع للجهالة موضوعا أو حكما نفس التوصيف لأنه من قبيل أصالة الصحة المعتمد عليها عند الشك في الصحيح والمعيب ، ومن قبيل أخبار البائع بالكيل والوزن ، فالتوصيف يصير المبيع كالمعلوم المشاهد ورافع لأثر الجهالة . فشرط سقوط الخيار لا يوجب انقلاب المعلوم إلى المجهول ، لان الخيار
596
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 596