responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 58


المقام ، فصدق لم يفترقا في المتعدد انما هو لعدم الافتراق فقط وفي صورة عدم المتعدد انما هو من جهة عدم تحققه في الخارج المستلزم لعدم تحقق الافتراق أيضا .
بعبارة أخرى : ان الافتراق عبارة عن انفكاك الموجودين وعدم اجتماعهما ، فنفي الانفكاك قد يكون من جهة اجتماعهما وقد يكون من جهة انتفائهما في الخارج فحينئذ تكون السالبة أعم من انتفاء المحمول ، فيتوجه الإيراد عليه : أن المقرر في محله مجازيته السالبة في انتفاء الموضوع فلا يصار إلى إرادة الأعم من السالبة مهما أمكن .
وثانيهما : أن الافتراق أعم مما كان الافتراق ممكنا أولا ، فنمنع إرادة الملكية منه - أي إرادة خصوص نفي الافتراق - عمن شأنه ذلك في محل المنع ، بل المراد من قوله « ما لم يفترقا » نفي مطلق الافتراق ، سواء كان ممن شأنه الافتراق كصورة المتعدد أو لم يكن شأنه ذلك كالواحد .
بعبارة أخرى : أن نفي الافتراق أعم مما كان الافتراق مقدورا أو غير مقدور كنفي المجيء عن زيد في قولنا : « ما جاء زيد » مطلق فيعمّ صورة إمكان المجيء منه وكونه مقدورا له أو يكون مستحيلا عليه للعجز ، فطريق الإيراد على هذا التقرير هو أن يقال بمنع إرادة الأعم من الافتراق لمنافاته معه بل الظاهر إرادة الملكية منه - أي عدم الافتراق عمن من شأنه ذلك - إذ الظاهر من مادة الافتراق مسبوقيتها للاجتماع .
( الثاني ) ما في « الجواهر » أيضا وهو بعد تسليم ظهور الافتراق في التعدد الا أنه « قده » قال : أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به ، بل أقصاه السقوط بذلك فيما يحصل به من أفراده ، فلا ينافي ما دل بإطلاقه على ثبوت الخيار للبائع . إلخ .

58

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست