responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 588


يصح عليه البقاء من الخضر وغيره ولم يقبض المبتاع ولا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما ، فان جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم والا فلا بيع له . ونحوها عبارة « السرائر » الا أن يوجه بخيار المشتري لا بمعنى الخيار المصطلح ، بل بمعنى اختياره في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم وسلطنته على بذل الثمن وأخذ المبيع ثم تنقطع عنه السلطنة بعد اليوم ، لان الخيار حينئذ للبائع فله الفسخ . وقد تبع الشيخ في « النهاية » بذكر هذه العبارة ، وأنت خبير لا وجه لهذه المتابعة ، لأنه لا داعي لذكر خيار المشتري بمعنى اختياره الموهم ظاهره خلاف المقصود .
ثم إن معنى الفساد عرفا وحقيقة هو التلف والهلاك أو الخروج عن المالية رأسا ، وأما تغيير بعض أوصاف المالية ونقصانها فليس من الفساد ، لأنه يصح سلبه عنه عرفا ، فمقتضى التجمد بظاهر النص والفتاوى هو الاقتصار في ثبوت الخيار في الفساد الحقيقي ، فلا خيار بمجرد تغيّر الصفات المالية ونقصانها خلافا لشيخنا الأنصاري « قده » حيث قال بما حاصله : فبمقتضى كون الخضر والفواكه لا يفسد بالكلية ولا يهلك بل يتغير أوصافه المالية ، وأنها مورد النص والفتوى وليس المراد الفساد الحقيقي بل ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأمور بسبب المبيت .
فيشكل ما ذكره « قده » بأن غلبة التغيير في هذه الأمور وعدم هلاكها رأسا لا يوجب حمل الفساد على ما يشمله ، لأنه معنى مجازي للفساد ، إذ الغلبة انما توجب سببا للانصراف في المطلقات ، وأما كونها صارفة عن المعنى الحقيقي فلا ، فينبغي الاقتصار في ثبوت الخيار بمورد الفساد الحقيقي لأنه المعنى العرفي أيضا والقدر المتيقن .
< فهرس الموضوعات > فروع :
< / فهرس الموضوعات > فروع :
< فهرس الموضوعات > أحدها : هل يتعدى عن مورد النص والفتوى ، < / فهرس الموضوعات > أحدها : هل يتعدى عن مورد النص والفتوى ، أعني الفساد الحقيقي

588

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست