responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 589


على المختار أو ما يشمل نقصان المالية بسبب نقصان الصفة على مختار شيخنا العلامة الأنصاري « قده » إلى ما كان نقصان المالية عند بقاء المبيع في اليوم والليلة ناشئا من اختلاف السوق وفواته ؟ قيل به تمسكا بدليل الضرر ، ومنعه في الكتاب بأن فوات القيمة السوقية فوات نفع لا ضرر ، فيه إشكال لأن تبدل القيمة الأعلى بالأدنى يعد عرفا ضررا ، كما لا يخفى .
والأولى أن يدفع بالنقض بالمبيع الذي لا يفسد في يومه من الأقمشة والأراضي والعقار إذا فرض فوات القيمة السوقية ، مع أنه لا خيار إجماعا . وبالحل أن قاعدة الضرر موهونة تحتاج إلى الجبر من عمل الأصحاب والا يلزم الفقه الجديد مضافا إلى إمكان ما يؤدي نظري القاصر أن ذلك ليس ضررا على البائع أصلا حتى يوجب لخياره فلا وجه للتعدي والإلحاق ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > وثانيها : إذا كان بقاء المبيع إلى الليل سببا لخوف التلف < / فهرس الموضوعات > وثانيها : إذا كان بقاء المبيع إلى الليل سببا لخوف التلف لا لأصل الفساد ، بل لخوف لص أو غرق أو حرق أو نهب أو نحوها ، هل يلحق بما يفسد في يومه من ثبوت الخيار ؟ الأقوى عدم الإلحاق لخروجه عن مورد الفتاوى والنص ، ودليل الضرر فقط لا يكفي في المقام خلافا لبعض المشايخ في شرحه على « اللمعة » حيث اختار الإلحاق ، وهو عجيب .
< فهرس الموضوعات > وثالثها : لو وقع العقد أول الليل < / فهرس الموضوعات > وثالثها : لو وقع العقد أول الليل والمستفاد عن بعض المشايخ أن فيه وجوها ، الأول : تقدير مقدار اليوم ، وبعد مضي مقداره يثبت الخيار . الثاني : جعل العبرة بخوف الفساد ، فالعقد لازم إلى حين خوف الفساد . الثالث : اللزوم مطلقا ، نظرا إلى أن الليل أول زمان خوف الفساد ، فبيعه في هذا الحال أقدام منه على الضرر ، فلا خيار . الرابع : التفصيل بين كون الليل أول خوف الفساد ، بأن بقي المبيع إلى الليل ثم وقع العقد عليه ، وبين كونه أول ما كان المبيع حاصلا في ذلك الوقت فيكون الليل بمنزلة النهار ، فاللزوم في العبرة لمكان الاقدام ،

589

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست