responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 587


بيع له ، ويدل على ذلك في الجملة بعد الإجماع مرسلة محمد بن أبي حمزة أو غيره على ما حكى عن « الكافي » ، فلا بد من المراجعة .
وهذه العبارة مذكورة في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري وغيره المأخوذة عن المرسلة بعينها ، فيقع الكلام في دلالة المرسلة ، فإن ظاهرها تحقق الفساد قبل الليل ، لقوله : ما يفسد من يومه ، كما أن ظاهرها أيضا ثبوت الخيار المستفاد من نفي البيع بعد مضي اليوم وتأخير الثمن فيه إلى الليل ، فيكون مبدأ الخيار أول الليل ، وذلك لا معنى له إذ لا فائدة في الخيار بعد تحقق الفساد ، وحيث أنه لدفع الضرر الناشي من الفساد في المستقبل فلا بد من كونه قبل الفساد ، فلا بد أن نوجه بأن المراد من اليوم يوم وليلته ، فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم وليلته ، وإطلاق اليوم على هذا المعنى شائع في المحاورات ، فيكون المراد تحقق الخيار في أول الليل فيما يتحقق الفساد في آخره أو بوجه آخر من تقدير بعد ، أي من بعد يومه على سبيل الإضمار ، أو من بمعنى بعد .
وكيف كان كلمات بعضهم نص فيما ذكرنا كعبارة « الدروس » حيث عبّر عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت ، وقال : أنه ثابت عند دخول الليل ، وبعضهم الأخر ظاهر كعقد إجماع « الغنية » على أن البائع يصبر يوما ثم هو بالخيار ، ومحكي « الوسيلة » : أن خيار الفواكه للبائع فإذا مر على المبيع يوم ولم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار . ومحكي « الفقيه » الذي أسنده في « الوسائل » إلى رواية زرارة : العهدة فيما يفسد من يومه - مثل الفواكه والبطيخ - يوم إلى الليل ، المراد من العهدة عهدة البائع .
وأحسن العبائر عبارة « الدروس » لنصوصيته فيما ذكرنا خلافا لشيخنا العلامة الأنصاري « قده » حيث أحسن عبارة « الفقيه » ولم يعلم وجه الأحسنية ، وكلمات بعضهم الأخر تدل على أن الخيار في النهار ، كما عن « النهاية » : إذا باع مالا

587

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست