responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 584


ليسا من المسقطات ولم يكونا كاشفين عن الرضا .
هذا غاية توجيه لكلام الشيخ بناءا على مذهب المشهور ، وأما بناءا على مذهبه من أن النقل والانتقال لا يحصل في زمن الخيار بل ملك المتبايعين باق على ملكهما السابق في زمان الخيار سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا ، فلا اشكال ولا غموض في عبارته أصلا لا في تعميم الحكم ولا في التعليل ولا في العلة ، فيكون المقصود في عبارته أن المبتاع لو هلك في الثلاثة فالمدار على القبض فان حصل القبض فمن المشتري لأنه ملك له وان لم يحصل القبض فمن البائع لقاعدة ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه ) وان كان الهلاك بعد الثلاثة فهو على كل حال من البائع ، سواء قبضه بعد الثلاثة أم لا ، لأن المفروض الخيار له بعدها ، فيكون المبيع ملكا له ، بناءا على مذهبه ، فتلفه على مالكه وليس مالك المتاع بعد الثلاثة إلا البائع ، كما هو واضح على مذهبه .
نعم هنا إشكال في مذهبه ، أنه « قده » كيف التزم بذلك في الخيار المنفصل للزوم عود الملك إلى البائع من غير سبب بعد خروجه عنه لمكان العقد ، فحينئذ إيراد العلامة « قده » في محله ، بأن مع القبض يلزم البيع ، فليس للبائع الخيار حتى يكون الهلاك منه ، ولكن يندفع أن القبض بعد الثلاثة ليس بملزم العقد ، بل الخيار مشروط بشروط في الثلاثة وهو حاصل ، هذا كله في تلف المتاع .
أقول : وأما في تلف الثمن فهل هو مثله ، فإذا تلف قبل قبضه يكون من مال المشتري وينفسخ به العقد أم لا ؟ وجهان بل قولان ، والمحكي عن « الرياض » هو الأول ، بل استشعر بعضهم من كلامه الوفاق عليه ، فلعل وجهه صدق المبيع على الثمن أيضا ، وصدق البائع وإطلاقه على المشتري ، فتشمله قاعدة ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) ودلالة ذيل خبر ( السرقة عليه ) ، وهو رواية عقبة ابن خالد عنه عليه السّلام ( في رجل اشترى متاعا من رجل وترك المتاع ولم يقبضه ، وقال

584

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست