responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 583


ذي اليد كما هو المقرر والقاعدة في الخيارات فبملاحظة تلك الأمور يصح تعميم ما ذكره في « النهاية » من أن هلاكه بعد الثلاثة من البائع . أما قبل القبض فواضح ، وأما بعد القبض إذا فسخ البائع أولا ثم حصل القبض فحيث أن قبضه حينئذ من باب الأمانة يكون تلفه من صاحبه أي البائع .
إذا عرفت ذلك فيصح التعليل ويندفع إشكال المنافاة ، لأن الغرض إثبات الخيار للبائع ، ففائدته كون هلاكه منه بعد فسخه المقدم على القبض ، فلو لم يكن الخيار له بعد الثلاثة لما يكون له الفسخ ولا يكون هلاكه من البائع ، إلا فيما كان التلف قبل القبض .
وأما صحة نفس العلة ، فقد عرفت أيضا أنه لا اشكال فيه بناءا على ما ذكرنا من أن الخيار للبائع مطلقا سواء كان التلف قبل القبض أو بعده ، وسواء حصل القبض أم لا . ولكن لا يخفى أنا فرضنا القبض بعد الثلاثة فيما بعد فسخ البائع توجيها لتعميم الحكم وهذا القبض لا اشكال ولا كلام فيه أنه ليس مسقطا للخيار بل خارج عن توهم الخلاف ، لان القبض بعد الفسخ ليس الا أنه من باب الأمانة والوديعة ، لأنه لا يبقي محلا للخيار .
وأما العلامة « قده » فقد فرضه قبل الفسخ فأورد عليه أنه مع القبض يلزم البيع ، وكذلك شيخنا العلامة « قده » حيث قال : فان من المعلوم أن الخيار انما يكون له مع عدم القبض .
ففيه : أن القبض بعد الثلاثة ليس من شرائط هذا الخيار وليس من مسقطاته أيضا ، نعم القبض الذي يلزم البيع به هو القبض في الثلاثة ، لأن الشرط في هذا الخيار هو عدم القبض في الثلاثة ، وأما القبض بعد الثلاثة فليس عدمه شرطا ولا وجوده مسقطا الا من باب الالتزام والكشف عن الرضا ، وقد عرفت الحال فيه في مسألة أخذ الثمن ، فان القبض والأخذ مع قطع النظر عن القرائن الخارجية

583

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست