responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 585


آتيك غدا إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه حقه ) ، فقوله عليه السّلام : فالمبتاع ضامن لحقه ، باعتبار إرجاع الضمائر إلى البائع يدل على ضمان المشتري الثمن حتى رده إلى البائع وقبضه ولعل الأقوى الثاني ، للأصل ، وظاهر الأصحاب والنصوص على ما ذكر بعضهم فيوهن الإجماع الذي استشعره في « الرياض » .
وأما دلالة ذيل رواية عقبة بن خالد ، فهو من المجملات ، لأن إرجاع الضمائر إلى البائع خلاف الظاهر ، مع أنه لا يلائم التعليق المذكور فيه ، لأن الضمان على البائع ثابت لو قلنا به متى تلف سواء أخرج المتاع من بيته أولا . بل يمكن أن يقال : أن كلمة حتى بمعنى ( كي ) التعليلية ليكون المعنى أن بالقبض ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري ليرد إلى البائع ماله وهو الثمن ، فان الرد حينئذ يصير واجبا على المشتري بخلاف ما قبل القبض ، لان حبسه بحق .
والتعليق يناسبه ولا يلزم حينئذ خلاف الظاهر في إرجاع الضمائر ، لإرجاعها حينئذ إلى المبتاع وهو أقرب مضافا إلى أن دلالته بناءا على المعنى الأول لا يوجب كون التلف من ماله بحيث ينفسخ العقد ، بل يكون معناه أن يده حينئذ تكون يد ضمان حتى يدفعه اليه كما في الغصب وغيره ، فان تلف فيستحق مالكه ، وهو البائع مثله أو قيمته ، والفرق بين الأمرين واضح .
وكيف كان هنا فروع :
الأول : قال الفاضل الشارح الجواد « قده » بما حاصله على ما هو المحكي :
لو نقص من اليوم فهل يحتسب ذلك يوما أولا يحتسب ؟ أو يلفق ؟ ثم قوى التلفيق .
وتوضيحه : أن المراد من ثلاثة أيام والمعتبر منها هو العنوان ، أي عنوان ثلاثة بياضات ، فلو نقص من اليوم أقل قليل لا تحصل البياضات ، أو المعتبر هو المقدار

585

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست