نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
ثم هنا عبارة للشيخ في « النهاية » ذكرها شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في الكتاب ، وفي ذيلها نوع غموض وإشكال ، فإنه « قده » بعد أن بيّن هذا الخيار على حسب مضامين الاخبار ذكر : أن المتاع ان هلك في ثلاثة أيام قبل القبض فهو من مال بائعه وبعد القبض فمن المشتري . ثم قال : فان هلك بعدها كان التلف من مال البائع على كل حال ، أي سواء قبض المشتري أم لا ، ولا إشكال في صراحة كلامه لهذا التعميم ، وانما الإشكال في أنه لو قبض المشتري بعد الثلاثة كيف يكون هلاكه من البائع مع أنه مال المشتري قطعا ، فدركه عليه من دون ورود تخصيص لقاعدة الملازمة المذكورة بعد القبض اتفاقا . ثم إنه « قده » علل ذلك الحكم ، أي كون التلف بعدها من البائع ، بقوله : لان الخيار له بعد الثلاثة ، فيشكل تارة في مناسبة العلة للحكم حيث إن التعليل لا وجه له للحكم بل مناف له ، وأخرى في نفس العلة لعدم كونها في نفسها صحيحة ، بل غلط وباطل . وأما بطلان التعليل لان كون الخيار له ، أي للبائع بعد الثلاثة ، لا يقتضي لكون تلفه على البائع ، بل مقتضى قاعدة ( أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له ، عكس ذلك ، فان كون الخيار للبائع لو لم يقتض عدم تلفه من البائع لا يقتضي تلفه منه قطعا . أما بطلان نفس العلة : فلان قوله : أن الخيار له بعد الثلاثة على إطلاقه في مفروض الكلام فاسد ، إذ من المعلوم أن الخيار انما يكون له مع عدم القبض ، مع أن الحكم المعلل عام فيما بعد القبض وما قبله بلا اشكال ، وكلام من غير أن يكون قابلًا لصرفه عن التعميم حتى يقال أن الحكم خاص بقرينة ذيل كلامه ، كما في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ضرورة أنه الحكم - أعني قوله : كان
581
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 581