responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 564


في العين لا في العقد ، وقد عرفت مرارا وسيأتي أيضا أن الحق المحقق أن الخيار حق ثابت في العقد ، فلا يحدث في العين حق بسبب الخيار لذي الخيار ، الا أنه إذا فسخ العقد ترجع العين إلى ملكه ، فقبل الفسخ لا وجه لعدم وجوب التسليم .
وثانيا : أن الدليل ليس بواف بتمام المدعى ، إذ بعد تسليم الحكم وقبول المنافاة فإنما نسلَّم المنافاة إذا كان الخيار لخصوص المشتري أو لهما معا ، لأنه حينئذ يكون للمشتري حق التأخير ، فلا يجتمع مع خيار التأخير لمكان المنافاة ، وأما إذا كان الخيار الأخر للبائع فقط دون المشتري فلا وجه لتأخير المشتري الثمن حينئذ فيكون خيار التأخير ثابتا للبائع أيضا لعدم كون التأخير حقا للمشتري فلازم هذا الوجه هو التفصيل في ثبوت هذا الخيار ، بين كون الخيار الأخر ثابتا للمشتري وبين كونه ثابتا للبائع ، فلا يكون خيار التأخير على الأول للمنافاة ، وأما إذا كان الخيار الأخر للبائع فلا دلالة لهذا الوجه ، لعدم خيار التأخير ، كما هو واضح .
هذا كله تضعيف للأدلة مضافا إلى ضعف أصل المدعى ، فإنه يرد على هذا القول عدم ثبوت خيار التأخير في بيع الحيوان لمكان خيار الحيوان في الثلاثة مع أن ثبوته فيه اتفاقي . وكذلك يرد أن لا يكون هذا الخيار فيما ثبت فيه خيار المجلس مع أن أغلب البيوع فيه خيار المجلس وإرادة هذا الخيار فيما لم يثبت فيه خيار المجلس ، كما إذا شرط سقوطه يستلزم تنزيل الخطاب على الفرد النادر .
فان قلت : انما نقول بخيار التأخير فيما لم يكن خيار في الثلاثة التي نطقت به الاخبار وما بعدها ، وهذا لا ينافي للإلزام بخيار المجلس ما لم يحصل التفرق لإرادة الثلاثة بعد المجلس .
قلت : هذه مندوحة ، فيرد حينئذ على هذا القول أنه ينبغي لقائله أن يقول

564

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست