responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 565


أن مبدأ ثلاثة أيام من حين التفرق ، ولا أظن أنه يلتزم به مع ظهور أخبار الباب أن مبدأ الثلاثة من حين العقد ، كقوله عليه السّلام : ( من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له ) أي ثلاثة أيام بعد الشراء ، وكذا قوله : ان جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام وغير ذلك مما هو كالنص في إرادة ثلاثة أيام من حين المعاملة .
وكيف كان فظهر لك - مما شرحنا - وجه التفكيك في الكتاب بين خيار المجلس وخيار الحيوان مع تساويهما في النقض على هذا القول بأنه يلزم أن لا يكون خيار التأخير عند خيار المجلس ما لم يفترقا في ثلاثة أيام وعند خيار الحيوان في بيع الحيوان فان التعبير عن الأول بقوله : ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق وعن الثاني بكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان يدل على ثبوت المندوحة عن الأول بإرادة مبدأها من حين التفرق جمعا بين دليلي خيار المجلس وخيار التأخير .
وثالثها - أي ثالث الأقوال في المسألة - : هو التفصيل بين عدم الخيار للبائع دون المشتري فاشترط خلو الثلاثة عن خيار البائع ، كما يستفاد ذلك من شيخ الفقهاء في « الجواهر » وبعض معاصريه فإذا كان للبائع خيار آخر من جهة أخرى يسقط هذا الخيار ، لوجوه أيضا : الأول : الأصل . الثاني : انصراف الاخبار إلى سبق اللزوم في الثلاثة . الثالث : أن خيار التأخير إنما شرّع لدفع ضرر البائع ، أي ضرر تأخير الثمن وضرر ضمان المبيع وضرر وجوب حفظه ، وقد اندفع الضرر في الثلاثة بغير ذلك الخيار من الخيار الأخر . ويندفع الأول بإطلاق الأخبار فهو حاكم عليه والثاني بمنع الانصراف ، والثالث أن الضرر في الثلاثة بعد ثلاثة أيام لا يندفع بثبوت الخيار للبائع في الثلاثة ، وان شئت فقل ان ضرر الصبر بعد انقضاء ثلاثة أيام لا يندفع بالخيار فيها مضافا إلى أن مدرك هذا الخيار ليس هو قاعدة الضرار ، فلا يدور مدارها .

565

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست