نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 563
وأما وجه المنافاة ، فيقرر بوجهين ، ولكن كلاهما مبتنيان على ما ذكره العلامة « قده » في « التذكرة » في أحكام الخيار من أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار . فالخيار على هذا الحكم يلازم لجواز التأخير وعدم وجوب التقابض ، فإذا كان الخيار حكمه جواز تأخير الثمن والمثمن وعدم وجوب تقابضهما ، فيقال في تقرير الوجهين : أما الأول : أن شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير فإذا كان للمشتري خيار في البيع فيجوز له تأخير الثمن فينفي خيار البائع بهذا الخيار . وان شئت فقل : ان حاصل هذا الوجه ان اشتراط الخيار لهما أو لأحدهما بمنزلة إسقاط خيار التأخير فحيث كان الخيار لهما أو لأحدهما منافيا لهذا الخيار فشرط الخيار الأخر بمنزلة شرط سقوط ما ينافيه . فخيار التأخير ثابت حيث لم يشترط خيار لهما أو لأحدهما . أما الثاني : أن نفس الخيار سواء كان حاصلا بسبب الشرط أو بحسب أصل الشرع بمنزلة تأخير العوضين أو تأجيلهما إلى انقضاء زمان الخيار ، فإنه إذا كان الخيار حكمه عدم وجوب التقابض فحيثما يتحقق أحد من الخيارات الأخر في البيع فيجوز تأجيل العوضين وتأخيرهما فينافي خيار التأخير ، لأن ذي الخيار له حق التأخير ، فخيار التأخير إنما شرع فيما لم يكن للتأخير حق لظهور الاخبار وانصرافها إلى ما كان تأخير الثمن من غير حق ، واما إذا كان مع حق فلا يتحقق معه خيار التأخير . والحاصل أن أخبار الباب ظاهرة في كون هذا الخيار فيما كان تأخير الثمن من غير حق فثبوت خيار آخر لهما أو لأحدهما لازمه جواز التأخير وكونه عن حق فيتنافيان . ويرد على هذا الوجه بكلا تقريريه : أولا : بمنع المبنى ، أعني ما ذكره العلامة « قده » من عدم وجوب تسليم البائع الثمن والمشتري المثمن في زمن الخيار ، فإنه كما سيأتي في أحكام الخيار غير مسلَّم لمنافاته لقاعدة السلطنة وأنه مبني على كون الخيار حقا ثابتا
563
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 563