responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 562


ضرورة أنه يكفي في الاشتراط الاعتماد بهذا الأصل بعد عدم دليل يصلح أن يكون واردا عليه أو حاكما ، فان الدليل الذي هو حاكم على هذا الأصل ليس في المقام إلا الإطلاق .
فلقائل اشتراط هذا الشرط أن يقول : بأن الإطلاق مسوّق لبيان تشريع الخيار بتأخير الثمن عن ثلاثة أيام ، وأما من جهة ثبوت خيار آخر لهما أو لأحدهما وعدمه ساكت ليس بناظر اليه ، فتكون الخطابات الواردة في المسألة من هذه الجهة مهملة لا يصلح للاستدلال بإطلاقاتها ، فبذلك يندفع ما يورد على هذا الوجه تارة بأنه أصل لا مقاومة له في مقابل إطلاق الدليل ، وأخرى بأنه يلزم على من اشترط هذا الشرط بتنزيل الخطابات على فرد نادر ، إذ لا ينفك كل بيع عن خيار المجلس الا نادرا ، كما إذا اشترط سقوط خيار المجلس ، فلو اشترط خيار التأخير على عدم خيار آخر لزم أن لا يكون لتلك الأخبار الدالة على الخيار بتأخير الثمن موردا الا بعض الأحيان ، فبدعوى الإهمال في تلك الأخبار يندفع كلا الإيرادين .
الثاني : انصراف النصوص إلى صورة لزوم البيع من غير جهة تأخير الثمن كما يشهد بذلك قوله : ( ان جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له ) يعني أن البيع لازم الا إذا لم يجيء المشتري بالثمن حتى مضت ثلاثة أيام .
الثالث : أن خيار التأخير إنما شرع لدفع ضرر البائع ، وحيثما اندفع ضرره بخيار آخر فلا يكون له خيار التأخير لدورانه مدار علته فهو منتف فيما كان البيع خياريا ، وسيأتي الجواب عن هذين الوجهين عند إبطال أدلة القول بالتفصيل ، فانتظر .
الرابع : ان خيار التأخير ينافي لثبوت خيار آخر ، فلا بد من تحققه عدم ذلك الخيار لان ثبوت خيار آخر إذا كان مانعا ومنافيا لثبوت خيار التأخير ، فلا بد أن يكون عدمه شرطا ، كما هو الحال في كل مانع .

562

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست