responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


من خيار العيب والغبن ، وكذلك على ما كان الخيار الأخر مختصا في الثلاثة أو بعدها أو يعمها أو خصوص خيار الشرط كما هو المستفاد من عبارة « السرائر » فينزل إطلاق « التحرير » عليه ، الا أن الظاهر أنه لا يصلح للتقييد لأنه يحتمل أن يكون اقتصار الحلي « قده » على خيار الشرط من جهة كون عنوان المسألة في كلامه : ( بيع ما عدا الحيوان ، وهو بيع المتاع ) فيكون اقتصاره حينئذ على خيار الشرط انما هو بالنسبة إلى خيار الحيوان ، حيث لا سبيل له في عنوان كلامه ، فعلى هذا يكون مذهبه ما ذهب إليه في « التحرير » والا يكون مفصلا في أقسام الخيار .
وكيف كان فنحن نحرر الكلام على ما سلك شيخنا الأنصاري « قده » في الكتاب من عدم التفصيل في الخيار الذي اشترط عدمه ، فنقول : في المسألة أقوال ثلاثة :
أحدها : ما ذهب إليه الأكثر من عدم اشتراط هذا الخيار بعدم خيار آخر حيث أن القائل بالاشتراط فيما رأينا لم يسبق الحلي « قده » في « السرائر » والعلامة « قده » في « التحرير » والدليل على ذلك ليس إلا إطلاق الأخبار الواردة في الباب وهو كاف في المرام مضافا إلى عدم تمامية الوجوه التي استدل الخصم على الاشتراط في هذا المقام .
وثانيها : ما نسب إلى « التحرير » و « السرائر » من اشتراطه لعدم خيار آخر ، فيمكن أن يستدل لهذا القول بوجوه :
الأول : أصل اللزوم ، وهو المعتمد في كل مورد مشكوك ، فيقتضي في مخالفته على القدر المعلوم ، ومن هنا يعلم ما في كلام شيخنا العلامة « قده » في الكتاب من الوهن ، حيث استوهن هذا القول بقوله : فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط ، إلخ .

561

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست