responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 560


قال : وعلى فرض ظهورها غايته السكوت عن الحال الكلى ، فلا دلالة فيها على أن الحكم خاص بالشخصي لأنهم ليسوا بصدد بيان هذا المطلب ثم قال : وعلى فرض إرادتهم ، فليس بالغا حد الإجماع . إلخ .
وقد ظهر لك مما ذكرنا سقوط هذا الكلام ، إذ ليس على مدعي الاختصاص التماس الدليل حتى يقال أن كلماتهم ساكتة عن حال الكلي ، أو ليست بالغة حد الإجماع بل يكفيه الاقتصار على القدر المتيقن ، أعني اختصاص الأصل وعدم مجيء دليل كاف في كفاية الكلي .
والقول بأن كلماتهم لا تخلو عن قسمين : أما مطلق أو مقيد ، وكلاهما في المقام مثبتان فلا يحمل أحدهما على الأخر كما هو مقرر في محله بل يؤخذ بمضمون كليهما إذ المقيد ليس بمناف للمطلق . مدفوع بأنه بعد تطرق دعوى الانصراف لا سبيل إلى بقاء المطلق في إطلاقه مضافا إلى أن ثبوت الحكم المخالف للأصل والظهور في المطلق لا بد من إقامة الدليل ، فبمجرد اشتمال كلمات الأكثر وألفاظهم إلى المطلق لا يمكن أن يحكم بكفاية التعميم مع تصريح جماعة أخرى على الاختصاص ، بل نقل الإجماع على ذلك ، واللَّه العالم .
< فهرس الموضوعات > ثم إن هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار ، < / فهرس الموضوعات > ثم إن هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار ، لا بأس بالإشارة إليها ، فنقول :
< فهرس الموضوعات > منها : عدم خيار آخر ، < / فهرس الموضوعات > منها : عدم خيار آخر ، فهل يشرط في ثبوت هذا الخيار عدم خيار آخر أما مطلق أو لخصوص البائع اما مطلقا أو في خصوص ثلاثة أيام كما نفي عنه البأس في « الجواهر » بعد استثناء خيار المجلس ؟ وجوه بل أقوال ، ثم إن الخيار الأخر الذي شرط عدمه ، يحتمل أن يكون المراد منه مطلق الخيار كما هو الظاهر عن « التحرير » حيث قال : ولا خيار للبائع لو كان في البيع خيار لأحدهما ، فيشتمل بإطلاقه على ما يعم خيار الحيوان والشرط وغيرهما من سائر الخيارات

560

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست