responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 559


الخارجي لغلبة استعمال المبيع والشيء في الشخصي وصيرورته إلى حد لا يحتاج إرادة الموجود الخارجي منهما إلى قرينة . وأما لفظة المتاع فظهوره في الموجود الخارجي لا يكاد ينكر .
وكيف كان الأقوى - كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » - اشتراط كون المبيع عينا خارجية للأصل ، فيقتصر في مخالفة أصل اللزوم على القدر المتيقن ، وهو ثبوت الخيار فيما كان المبيع شخصيا . وأما إطلاق كلمات الأصحاب واشتمال الروايات بالمبيع والشيء فقد عرفت ان المنصرف منهما هو الموجود الخارجي مضافا إلى ظهور أكثرها فيه .
وأما إجماع القاضي على تعميم المبيع فلأنه إنما أخذ عن « مفتاح الكرامة » فقال شيخنا « قده » : أظن أنه أخذ من بعض النسخ المغلوطة ، حيث أن الظاهر أن معقد إجماعه أيضا كمعقد إجماع « الانتصار » و « الخلاف » الظاهرين في كون المبيع شخصيا لمكان توصيف المبيع بالمعيّن .
والحاصل : أنه ليس في البين دليل معتبر تطمئن به النفس في كفاية كون المبيع كليا ، فعلى مدعيه تجب إقامة الدليل - وأنى له ذلك - إذ قد عرفت حال الإطلاقات في كلمات العلماء والروايات لانصرافها إلى الاختصاص بالعين الشخصي ، ولو أغمضنا عن ذلك وشككنا في أن المراد من تلك الإطلاقات هل هي العين الشخصية أم الكلي أم ساكتة عنهما ، فيكفي لنا في الاقتصار على العين الشخصية الأصل وظهور إجماع « الانتصار » و « الخلاف » في اشتراط التعيين وصريح « المبسوط » و « التحرير » و « المهذب البارع » و « غاية المرام » .
هذا والعجب من بعض أفاضل العصر حيث قال : الإنصاف يقتضي التعميم لمنع الاستظهارات التي ذكرها شيخنا العلامة الأنصاري « قده » حسبما أشرنا إليه من ظهور إطلاق الفتاوي وإطلاق الروايات وانصرافها في الاختصاص . ثم

559

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست