نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 558
« الجواهر » - وغيره المأخوذان عن « مفتاح الكرامة » . وأما الطائفة الرابعة : كإطلاق معقد إجماع « التذكرة » وغيرها ممن أطلقوا في طرف المبيع ولم يقيدوه بالشخصي ولا بالعيني ولا بالمعين ، بل جعله في « الجواهر » مع إجماع القاضي وعموم النصوص الحجة في عدم اشتراط الشخصي فمن ذلك يستدل على عدم الاشتراط بإطلاق كلماتهم وبإطلاق معقد إجماع « التذكرة » وتصريح محكي القاضي وبإطلاق روايتي : علي بن يقطين وابن عمار المشتملتين على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع لعلاقة المشارفة ، وبرواية أبي بكر بن عياش المشتملة على من اشترى شيئا ، وبرواية زرارة المشتملة على لفظ المتاع . ولكن الكل مدخول فيه ، أما الأول فلارادة الاختصاص والتقييد منه لانصراف المطلق في كلماتهم في أمثال المقام ، خصوصا مع مراعاة الغلبة في تشخص المبيع وتعينه ، ويشهد بذلك عدم تصريحهم ولا تلويحهم بخلافية المسألة ، مع أن ديدنهم وطريقتهم هو التصريح والإيماء إلى الخلاف والاستقصاء عن المخالف في كل مسألة . وأما الثاني : فلان معقد إجماع « التذكرة » - وان كان مطلقا ، الا أن في آخر كلامه قرينة صريحة على تشخص العين - وهو قوله : ان المشترى لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين . فان قوله ( بالعين ) لا يناسب مع كون المبيع كليا ، والقول بأن ذيل كلامه انما فرض في صورة كون المبيع مشخصا ، ولا ينافي ذلك مع كون صدر كلامه في صورة الكلية والإطلاق ، فلا يصرف تعميم صدر كلامه بخصوصية ذيله الا أنه بعيد لا يصار اليه ، مضافا إلى ما نقول في أن صدر كلامه الذي هو مشتمل على لفظة شيئا ، وهو وان كان مطلقا الا أنه منصرف إلى الموجود الخارجي ، كما نقول في الروايات المشتملة على المبيع والشيء ، فإنهما منصرفان إلى الموجود
558
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 558