responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 557


مع اشتراط التأجيل ، فلو اشترط التأجيل إلى زمان طويل أو قصير ، فلا يتقدر بالثلاثة .
فيه : ما أفاده في مجلس البحث ، أن التقدر بالثلاثة بمقتضى الاخبار لا ينافي اشتراط التأجيل وسقوط حق المطالبة إلى زمان ، إذ معنى التأجيل ليس إلا إسقاط حق المطالبة ، فهو لا ينافي مع ثبوت الخيار إذا اجتمعت شرائطه التي منها عدم مجيء الثمن في الثلاثة وان كان البائع أسقط حق المطالبة في الثمن ، فافهم .
الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا جزئيا لا شخصيا بأن أشير إليه باسم الإشارة أو جزئيا مرددا بين أمور كصاع من الصبرة الموجودة بخلاف ما لم يكن كذلك كالكلي الذي في الذمة ، فإن جواز كونه في جانب الثمن وان كان إجماعيا الا أنه ربما يقع الخلاف في كفايته في جانب المثمن بل ربما ينسب إلى الأكثر وان لم نجد لها مصرحا بكون المسألة محل الخلاف [1] الا أن المتأمل في كلمات الأصحاب يجدها على طوائف أربع : بين مصرح بالاشتراط ، أي اشتراط كون المبيع شخصيا ، وبين ظاهر فيه ، وبين مصرح بالتعميم ، وبين ظاهر فيه .
أما الطائفة الأولى : ما حكي عن ابن عياش وعن ابن فهد وعن الشيخ في « المبسوط » في نقل مضمون روايات أصحابنا .
وأما الطائفة الثانية : ما حكي عن « جامع المقاصد » ومعقد إجماع « الانتصار » و « الخلاف » وغيرهما ممن وصف المبيع بالمعيّن ، كقولهم : ( لو باع شيئا معينا بثمن معين أو معلوم ) ، ولا ريب أن المعين ظاهر في الشخصي وان احتمال كونه في مقابل المجهول ، بأن يراد منه شيئا معلوما كما أريد في طرف الثمن احتمال لا يضر بدعوى ظهوره في العين الشخصية .
وأما الطائفة الثالثة : فصريح المحكي عن القاضي - على ما نسبه إليه في



[1] وحكى عن الشهيد نسبة الخلاف إلى الأكثر .

557

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست