نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 556
الصحيح المسقط للخيار أم لا ؟ فيه وجهان من عدم جريان أدلة الفضولي هنا ، لأنها اما عمومات أو أخبار خاصة واردة في خصوص المعاملة ، كحديث عروة البارقي ، وكلتاهما لا تجريان في المقام لعدم كون القبض من العقود والمعاملة ، فلا يتحقق القبض الصحيح . ومن أن الراضي بفعل كمن فعله ، مما دلت عليه الأخبار وشهد به بناء العقلاء فيكون ذلك قبضا صحيحا فيترتب عليه أثره ، وهل هي كاشفة في المقام أو ناقلة ؟ الأقوى الثاني في خصوص المقام فتظهر الثمرة فيما لو حصل القبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها ، فان قلنا بالكشف فليس للبائع الخيار لحصول قبض الثمن وفقدان الشرط أول زمان تحقق ذلك الخيار أعني زمان انقضاء ثلاثة أيام ، فلا يكون الخيار بعد الثلاثة وان قلنا بالنقل فالخيار ثابت للبائع لصدق عدم حصول القبض بعد الثلاثة إلى زمن الإجازة . الشرط الثالث : كون العوضين حالين ، فلو شرط الأجل في أحدهما أو كليهما لا خيار في البين ، لوجوه : أحدها : أصالة اللزوم ، حيث شككنا ثبوت ذلك الخيار مع اشتراط تأجيل أحد العوضين . وثانيها : أن المتبادر من نصوص الباب صورة الحلول ، لغلبته وندرة صورة التأجيل ، فيخرج عن منصرف تلك الأخبار فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف الأصل ولا يخفى أن مرجع هذين الوجهين إلى شيء واحد وهو أصل اللزوم . وثالثها : قيام الإجماع على عدم الخيار في صورة تأجيل العوضين فاشتراط الحلول حينئذ إجماعي ولو كان في الجملة حيث يستفاد الخلاف في صورة تأجيل المثمن دون الثمن ، كما في « الجواهر » . ورابعها : ما ذكره في « الجواهر » تأييدا ، وهو التنافي بين ثبوت ذلك الخيار
556
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 556