نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 55
فنحكم بثبوت هذا الحكم لمصداق البائع سواء كان واحدا أو متعددا وسواء كان مشتريا أولا ، وكذلك في جانب المشتري فكل حكم ثابت للمشتري يسري إلى جميع مصاديقه بمقتضى الإطلاق لأن اعتبار انفراده بحيث لا يصدق عليه عنوان آخر تقييد له ومنفي بالإطلاق . وحيث ثبت ذلك نقول : في الخبر المذكور انما ثبت الخيار للبيعان الذي يراد به البائع والمشتري ، فقوله « البيعان بالخيار » بمنزلة أن يقال : « البائع مطلقا بالخيار » ، أي سواء كان منفردا أولا « والمشتري مطلقا بالخيار » سواء كان منفردا في هذا العنوان أو يصدق عليه عنوان آخر أيضا ، فإن كان العاقد واحدا ووكيلا مطلقا أو مستقلا في التصرف كالأولياء ، يصدق عليه البائع والمشتري بحكم العرف وإمضاء الشارع فالحكم الثابت لهما ثابت لهذا العاقد الوكيل أو الولي بمقتضى الإطلاق . والحاصل : أن « البيعان » الذي هو موضوع الحكم مطلق ليس فيه قيد الانفراد ، فيجوز حينئذ التمسك بإطلاق « البيع » فنقول : ان حق الخيار ثابت له سواء كان وكيلا أو وليا من الطرفين ويصدق عليه المشتري أيضا كالعاقد الواحد من الطرفين أو لا كالعاقدين المنفردين . فاحتمال إرادة الانفراد من « البيعان » مدفوع بالإطلاق - أعني إطلاق المادة - ولا ينافي ذلك مع تعدد العنوانين ولا كون البيعان تثنية ، لأنا نقول أيضا : البيعان عبارة عن الاثنين وانه بائع ومشتري لعدم الفرق بين قوله « البيعان بالخيار » وبين « كل من البائع والمشتري بالخيار » وأن مقتضى إطلاق العنوانين عدم التفرقة بين تحققهما في شخصين منفردين أو تحققهما في شخص واحد فاحتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده حتى لا يثبت الخيار مع قيام العنوانين في شخص واحد ، يدفعه الإطلاق كما هو واضح لا شبهة فيه .
55
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 55