responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 56


ثم إنه للتمسك بالنص طريق آخر كما صنعه في « الجواهر » وبعض فقهاء معاصريه - الشيخ علي « قده » - وهو حمل التثنية على عموم المجاز وإرادة الحقيقة من النفي في قوله « ما لم يفترقا » فان إرادة السبب المطلق من النفي إرادة لمعناه الحقيقي .
فحاصل هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين :
أحدهما : أن التثنية وان كانت حقيقة للمتعدد الحقيقي ومجازا في غيره بأن يراد منهما الواحد الحقيقي أو الأعم منه ومن المتعدد الحقيقي ، وحيث أن باب المجاز مفتوح مع مساعدة القرينة عليه ، فيراد من التثنية - أعني قوله « البيعان » - المعنى العام الشامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهو مطلق المتعدد ، سواء كان متعددا حقيقيا أو حكميا .
أما الحقيقي : كما إذا تعدد البائع والمشتري بأن باع شخص واشترى شخص آخر .
وأما الحكمي : كالوكيل العاقد الواحد إذا كان وكيلا منهما ، فيقال : أنه بائع ومشتري فيكون في حكمهما .
فقوله « البيعان بالخيار » بمنزلة أن البائع والمشترى لهما الخيار والعاقد الواحد الذي بمنزلة البائع والمشتري له الخيار ولا ينافي ذلك مع قوله « ما لم يفترقا » بل إن أراد منه النفي الحقيقي الشامل بجميع أفراده يكون قرينة على إرادة العام القدر المشترك من التثنية .
وثانيهما : أن قوله « ما لم يفترقا » حقيقة في نفي المادة - أعني الافتراق وهذا عام شامل لمورد كان الافتراق ممكنا كالمتعدد الحقيقي أو لم يكن ممكنا كالمتعدد الحكمي ، فإنه لا فرق في نفي الافتراق بينهما ، كما أنه يصح في المتعدد كذلك نفيه يصح في الواحد ، فان نفي الافتراق أعم مما كان من شأنه الافتراق وما لم يكن من

56

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست