responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 54


ورضائهما على شيء واحد من الفسخ والإمضاء وليس لذلك مزية ولا خصوصية يسمونه بخيار المجلس يدوم ثبوته بدوام المجلس وانتفائه بانقضائه ، بل تلك المرتبة - أعني اجتماعهما برضائهما على الفسخ والإمضاء - ثابت لهما في كل حال وزمان ، سواء كان مجلس العقد أم مضى منه مدة طويلة كالإقالة ، بل هذه نفسها مضافا إلى أن اجتماعهما على شيء من الفسخ والإمضاء برضائهما قليلة الوجود لكثرة اختلافهما في الرأي وجلب المنفعة إلى أحدهما دون الأخر . فهذا فرد نادر فلا يصلح لتنزيل مساق الاخبار عليه .
فتحصل من تلك المقدمة : أن التثنية حقيقة للمتعدد وان البيعان ثبت الحكم لهما على سبيل الاستقلال ، فللبائع خيار مستقل مع قطع النظر عن المشتري وكذلك للمشتري .
« المقدمة الثانية » ان من المعلوم أن البائع غير المشتري وأنهما ضدان كالأبيض والأسود وأن الضدين لا يجتمعان ، فلا يقال للأسود : أبيض ولا للأبيض :
أسود الا بالتصرفات العرفية والامضائات الشرعية ، فإنه كثيرا ما يطلقون الضدين - كالحركة والسكون - على موضوع واحد بتسامح من العرف وباعتبار تعدد الجهة ويقال لشيء واحد أبيض من جهة وأسود من جهة أخرى ، كما أنه يقال : أبيض بالنسبة إلى شيء وأسود بالنسبة إلى شيء آخر ، وكذلك الحركة والسكون . وكذلك البائع والمشتري ، فإنهما مع كونها ضدين يجتمعان في موضوع واحد ويطلقونهما على شخص واحد كالوكيل من المالكين حيث باع بنفسه مال أحد الموكلين واشترى بنفسه من جانب الموكل الأخر ، فيقال على هذا الوكيل الواحد : بائع ومشتري في العرف والشرع ، فيجري عليه كل حكم ثابت للبائع لكونه بائعا .
وكذلك كل حكم ثابت للمشتري ، فإنه إذا ثبت حكم للبائع بأن يقال :
البائع حكم كذا وكذا ، كما أنه يقال : لا به من كونه بائعا عاقلا ، فيؤخذ بإطلاقه

54

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست