responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 548


وأما ما ذكره « قده » من الوجهين منشأ لإنكار صاحب « الجواهر » و « الرياض » لدلالة الاخبار لا يخلو من نظر ، أما في الأول فلأنه اجتهاد في مقابلة الحس ، لأن نسخة « الجواهر » و « الرياض » مشتملتان على الفقرة المذكورة ، فكيف نحتمل عدم وجودها في النسخة المأخوذة منها الرواية ، بل في « الجواهر » صرّح أن قوله :
( ان قبض بيعه ) مورد سؤال الراوي ، ولا يدل على شرطية عدم القبض ، لان المورد لا يكون موجبا للحصر والتخصيص ، ومع ذلك كيف ينسب سقوط هذه الفقرة عما أخذ . أو لعل النسخة الموجودة عند شيخنا العلامة الأنصاري « قده » كانت خالية عن هذه الفقرة وساقطة عن قلم الناسخ .
وأما في الثاني : فلاحتمال أن يكون قوله عليه السّلام : ان قبض بيعه - بالتخفيف - محمولا على ما بعد الثلاثة ، ويكون المراد بيان معنى الخيار ، لا أن يكون المراد به قبضه المبيع في الثلاثة ليدل على شرطية عدم قبضه في الثلاثة في ثبوت الخيار بل منزل على ما هو المتعارف في ثبوت الخيار بأن المشتري ان قبض المبيع أي أعطى الثمن وأخذ المبيع فلا يفسخ البائع .
وان كان الفسخ بأن لا يقتضيه المبيع ، وما أعطى الثمن ، فيفسخ البائع فلا بيع لهما ، فالمراد به حينئذ بيان الأمر المتعارف في الخارج بعد ثبوت الخيار بعد الثلاثة لا بيان موضوع الخيار وهو عدم قبض المبيع في الثلاثة .
ويؤيده اشتمال نسخة « الجواهر » على لفظة ( جاء ) أي ان جاء المشتري بعد الثلاثة وقبض مبيعه من البائع فهو ، بداهة أن البائع إذا أعطى المشتري المبيع فلا يفسخ البيع والا ان لم يجيء وما قبض المبيع بأن لم يجيء بالثمن ليقبض المبيع فله الفسخ .
وهذا المعنى لا يدل على اشتراط عدم القبض في ثبوت الخيار ، فلا ينحصر منشأ عدم الدلالة بما ذكره « قده » من قراءة بيعه - بالتشديد - بل لا دلالة له على

548

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست