responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 549


الشرطية بناءا على قراءة بيعه - بالتخفيف - وكون البيع بمعنى المبيع أيضا لما ذكرنا . وأما ما ذكره « قده » مرجّحا بقراءة بيعه - بالتخفيف - من الوجهين ، ففي الثاني منهما نظر ، لا لبطلان القياس ، بل لبطلان الحكم في المقيس عليه ، لأمرين :
أحدهما : عدم الحالة السابقة ، لأصالة عدم الزيادة في الكلمة لأنها اما حدثت زائدة أو ناقصة ، ولم يكن في زمان حدثت ناقصة ثم شك في عروض الزيادة لها .
وثانيا : أن هذا الأصل لا يجدي الأعلى الأصل المثبت ، لأن الأثر ليس مترتبا على عدم الزائد ، بل مترتب على وجود الناقص وإثبات الضد بنفي ضده الأخر أصل مثبت .
نعم أصالة عدم المانع من الأصول العقلانية ، وليس مبنيا على التعبد الشرعي ، فحكمه حكم الامارة ، أما مطلق أصل العدم فلا اعتبار به ، بل لا بد من انتهائه إلى الأصل الشرعي ، فأصالة عدم التشديد لا اعتبار بها في المقام . والوجه :
الأول ، أعني ندرة الاستعمال ان تم فهو ، والا انحصر المدرك بالإجماع لتردد الأمر بين الاحتمالين وعدم مرجح في البين . هذا ، < فهرس الموضوعات > وهاهنا فروع :
< / فهرس الموضوعات > وهاهنا فروع :
< فهرس الموضوعات > الفرع الأول : هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الفرع الأول : هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا ؟
فلا يسقط خياره لو قبضه المشتري بدون اذن البائع ؟ وجوه :
أحدها : أن يكون مسقطا مطلقا ، لإطلاق ما دل على سقوطه بالقبض .
ثانيها : عدم سقوطه لانصرافه إلى ما كان القبض صحيحا بإذن البائع ، مضافا إلى أن سقوط الخيار بالقبض لإسقاط حقه حيث كان له حق التحبيس لاستنقاذ الثمن ، فإذا قبضه ، أسقط هذا الحق وانحصر حقه بمطالبة الثمن ، وهذا لا يأتي في القبض بدون اذنه ، فيبقى حقه باقيا .
ثالثها : أن يفصل بين ما لو استردّه البائع فيكون كلا قبض وله الخيار ، وبين

549

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست