responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 547


وكذلك لو كان الثمن كليا أو جزئيا وامتنع المشتري من تسليمه مع إمكانه ، ففي إجباره على التسليم أو كون البائع بالخيار خلاف ، والأقوى الإجبار دون الخيار إلا إذا انحصر دفع الضرر بالخيار .
وكيف كان ، لا إشكال في هذا الشرط ، ولكن الكلام في مدركه مع الغض عن الإجماع لخلوّ أخبار المسألة عن اعتبار هذا الشرط ، ولذا استشكل في « الجواهر » في اعتباره لو الإجماع ، وجعل مدركه منحصرا به .
نعم عن شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في الكتاب : ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة : ( فإن قبض بيعه والا فلا بيع بينهما ) بناءا على أن البيع هنا بمعنى المبيع . ثم قال : ولكن في « الرياض » إنكار دلالة الاخبار على هذا الشرط وتبعه بعض المعاصرين - أعني صاحب « الجواهر » - ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذة منها الرواية ، أو احتمال قراءة قبض - بالتخفيف - وبيّعه - بالتشديد - يعنى قبض بائعه الثمن ، ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال ، لان استعمال البيّع مفردا نادر ، بل لم يوجد مع إمكان جريان أصالة عدم التشديد ، نظير ما ذكره في « الروضة » من أصالة عدم المدّ في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة . انتهى .
ويؤيد ما ذكره من الاحتمال الأول رواية قبضه مع ضمير المفعول ، كما حكاه « قده » في الكتاب عند ذكر الاخبار بناءا على قراءة قبض حينئذ - بالتشديد - وبيعه - بالتخفيف - أي قبّض البائع المشتري مبيعه ، فيكون حينئذ دليلا على المشهور ، كما أنه يؤيد الاحتمال الثاني المسقط للاستدلال قبضه مع الضمير ، لكن مع قراءته بالتخفيف وبيّعه - بالتشديد - أي قبض الثمن بائعه ، فتوافق الاحتمال الثاني . لكن الظاهر عدم وجود الضمير في الرواية ، كما في أكثر الكتب بل في كتاب شيخنا العلامة « قده » حكاه أخيرا بدون الضمير .

547

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست