responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 546


لحق المقابل .
فيه : على تقدير تسليم دلالة المقابلة على سلب اللزوم أن سلب اللزوم محمل مردّد بين أمرين : سلب الصحة وسلب اللزوم ، ضرورة أن سلب الصحة مستلزم لسلب اللزوم ، فالعام لا يدل على الخاص .
ثالثها : فهم المشهور قرينة صارفة للظهور .
فيه : أن الشهرة - كما قرر في محله - ليست جابرة ولا كاسرة للدلالة والظهور اللفظي إلا إذا كشف كشفا قطعيا عن قرينة صارفة ، وإثبات ذلك دونه خرط الفتاد .
ورابعها : أنه ورد في بيع ما يفسد ليومه أنه ان جاء المشتري بالثمن ما بينه وبين الليل والا فلا بيع له . وقد أجمعوا هناك على أن المراد ثبوت الخيار للبائع لا البطلان والانفساخ ، فيستكشف من ذلك أن هذا الاستعمال مع وحدة التعبير والتأدية في لسان الأخبار شائعة في نفي اللزوم وثبوت الخيار فيثبت الظن القوى من اللفظ ما صار اليه المشهور من ثبوت الخيار للبائع معتضدا بالأصل العملي ، لأن مقتضاه ثبوت الخيار لا الانفساخ لاستصحاب صحة وبقاء أثره بعد الثلاثة .
ومع تسليم الإجمال في سلب البيع وتردده بين الوجهين استصحاب بقاء الأثر والصحة يقتضي عدم البطلان والانفساخ ، لاحتياج زوال أثره إلى مزيل قطعي ودليل معتبر . ولعل الظاهر من الاخبار بملاحظة مجموع تلك الوجوه المذكورة هو ما صار اليه المشهور من عدم الانفساخ خلافا للجماعة المذكورة .
< فهرس الموضوعات > ثم إنه لهذا الخيار يذكر شروط :
< / فهرس الموضوعات > ثم إنه لهذا الخيار يذكر شروط :
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف ، < / فهرس الموضوعات > الشرط الأول : يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف ، عدا المحكي عن الشيخ في « الخلاف » حيث قال : ومتى تعذّر تسليم الثمن كان البائع بالخيار ، سواء أقبض المبيع أم لا . ولكن جعله مخالفا فيما نحن فيه لا وجه له ، لان مورد كلامه تعذّر تسليم الثمن ، ومورده هو الثمن الجزئي ، وثبوت الخيار فيه منصوص من غير تقيّده بمضيّ الثلاثة ، بخلاف خيار التأخير ،

546

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست