نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 543
عوضا عن المبيع ، الا أن يقال : إمكان التقاص تدارك للضرر ، وهو لا يجدي ، لأن نفي الضرر يدل على نفي الحكم المجعول الضرري لا على تداركه . وثانيهما : مناط أخبار الباب الناطقة على ثبوت الخيار للبائع بتأخير الثمن فإنه جابر في تأخير المثمن أيضا كما هو كثيرة نظائره ، كجريان قاعدة التلف قبل القبض في طرف المشتري مع اختصاص دليله بتلف المبيع ، وجريان خيار العيب في الثمن مع اختصاص دليله بالمبيع وجريان خيار الحيوان فيما كان الثمن حيوانا مع اختصاص دليله في ما كان الحيوان مبيعا ، وغير ذلك ، حيث يجرون حكم المنصوص من أحد الطرفين إلى الأخر أيضا بائعا أو مبيعا لاتحاد المناط . فيه : أن الحكم خلاف القاعدة فينبغي الاقتصار على مورد النص والإجماع ، والمناط القطعي ممنوع ، والظني لا جدوى له فالأقوى اختصاص الخيار للبائع دون المشتري ، فيدل على ثبوته للبائع أمور : أحدها : الإجماع المحكي عن « الانتصار » و « الخلاف » و « الجواهر » وما صرح به العلامة في « التذكرة » كما سبق . ثانيها : أن الصبر أبدا مظنة الضرر المنفي بل الضرر هنا كما ذكر في الكتاب أشد من الضرر في الغبن حيث أن المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه . والجواب عن ذلك بإمكان المقاصة كما سيجيء ذكره في بعض الفروع الآتية ، مدفوع بما ذكرنا من أن المقاصة تدارك للضرر بعد حصوله ، ونفي الضرر يدل على نفي الحكم الضرري وهو اللزوم . وثالثها : الأخبار المستفيضة ، منها : رواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع الشيء ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال عليه السّلام : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبضه بيعه والا فلا بيع بينهما .
543
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 543