responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 542


النوعية المقتضية للصحة ، فيجري مجرى الاشتراط ، وأما مجرد الانصراف بدون وجود أمارة فلا .
هذا ثم إن هذا الخيار كما هو مختص بعقد البيع لمكان ظهور الإجماع ، كذلك مختص للبائع لمكان الشهرة بل المخالف غير معلوم عدا ما حكي عن « الدروس » من استظهاره ثبوت الخيار للمشتري أيضا من عدم تعرضهم لإجباره على نقد الثمن وتسليمه إلى البائع بعد الثلاثة حيث قالوا بثبوت الخيار بعد الثلاثة للبائع وسكتوا عن حال المشتري وإجباره على نقد الثمن ، وهو يدل على ثبوت الخيار له أيضا ، إذ لولاه لزم إجباره على تسليم الثمن ، وحيث لم يقولوا بل سكتوا ، يكشف عن كون الخيار له أيضا .
وأجاب عن ذلك في « الجواهر » بما حاصله : أن عدم تعرضهم لإجباره على نقد الثمن ليس لثبوت الخيار للمشتري ، بل لعل التأخير يكون برضا البائع .
والأولى أن يقال : ليس محط كلامهم ، وذلك ، أعني تنقيد الثمن ووجوبه على المشتري وإجباره عليه بل لذلك محل آخر وقد ذكروا في محله : أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل الثمن ، ويجب عليه تسليمه إلى البائع ، فلو امتنع يجبر ، وهذا يغني عن التعرض به في المقام ولو كان المشتري ناقدا للثمن الا أن البائع لا يقبضه المبيع لعدم حضوره عنده أو لغيره ، فهل يثبت له الخيار حينئذ ، أي لو أخر المثمن إلى أن انقضت ثلاثة أيام ؟ قيل : له وجه ، وغاية ما يمكن أن يقال وجها ، أمران :
أحدهما : قاعدة الضرر لاستلزام تأخير المبيع وبقاء الثمن عند المشتري أمانة الضرر المنفي .
وفيه : أنها من القواعد التي يحتاج العمل بها إلى الجبر من عمل الأصحاب ولا أقل من ثلاثة ، وهو مفقود لعدم ذهاب أحد إليه مضافا إلى إمكان التقاص بالثمن

542

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست