responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 544


ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام ، قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء ، فلا بيع له .
ورواية ابن الحجاج : اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لأخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت : لا ، واللَّه ما أدعك وأقاضيك ، فقال : أترضى بأبي بكر بن عيّاش ؟
فقلت : نعم فأتيناه ، فقصصت عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : من تريد أن أقضي بينكما أبقول صاحبكما أو غيره ؟ قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول : آتيك بثمنه ؟ قال : ان جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له . وإطلاق هذه الأخبار ككلمات الأصحاب ، عدم الفرق في تقدير المدة المزبورة ، أعني ثلاثة أيام ، بين كون المبيع جارية وغيرها ، خلافا لما حكي عن الصدوق « قده » حيث قدّر المدة في الأمة الشهر ، للخبر الوارد فيمن اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، ان جاء بينه وبين شهر ، والا فلا بيع له .
وأجاب عنه في محكي « الدروس » بالشذوذ ، في محكي « المختلف » بضعف السند ، وكلاهما ضعيفان إن أمكن الجمع ، لأنه أولى من الطرح . وعن « الاستبصار » احتمل حمله على الندب أي استحباب صبر البائع وترك الفسخ إلى شهر وهو يتّجه بناءا على التراخي وفي « الجواهر » أن الخبر واضح الدلالة نقيّ السند .
والأولى أن يجمع بينه وبين الأخبار المذكورة بحمله على بيان أمد الخيار ومدته ، بمعنى أن الخيار بعد الثلاثة ثابت إلى مضيّ شهر ، لا أن العقد لازم في شهر وبعده يثبت الخيار حتى يحصل التعارض لنصوصيّة الاخبار على ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، ولمكان الإجماع على ذلك ، فيكون الخبر على بيان مدة الخيار

544

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست