نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 53
الأول : قيام الإجماع على أن ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري انما هو على سبيل الاستقلال فيثبت لكل واحد منهما مستقلا بدون اعتبار بدون اعتبار الهيئة الاجتماعية بداهة من الشرع وأهله ان كل من البائع والمشتري يجوز له الفسخ وان لم يرض الأخر به وكذلك له الإمضاء وان لم يرض به الأخر ، فلا يعتبر في خيار أحدهما انضمام الأخر به للإجماع بعدم اشتراط رضا أحدهما في خيار الأخر امضاء وفسخا . كما هو واضح . الثاني : ظهور تعدد الخيار بالنسبة إلى البائع والمشتري ، فكما أن خيار المجلس حق ثابت للمشتري كذلك حق ثابت للبائع ، فعند تحقق البيع يحصل هنا حقان ، فحينئذ لا بد من الالتزام بثبوتهما للبائع والمشتري على وجه الاستقلال والتعدد ، ضرورة أن تعدد الحق يستلزم تعدد محله . واعتبار انضمام أحدهما إلى الأخر يخرج عن اعتبار تعدد الحقين ، فان الحق الثابت للمشتري في خياره معناه : استقلاله بحقه واستيفائه ولو لم يرض به الأخر كذلك في طرف البائع ، فلو كان اجتماعهما معتبرا في ثبوت ذلك الحق ، بأن اجتمع كلاهما في الفسخ أو في الإمضاء ليخرج عن تعدد الحق بل يصير حينئذ حقا واحدا متعلقا بهما ، فثبوت الحقين للشخصين المتخالفين في الرأي والميل النفساني لا يكاد أن يحصل الا على سبيل الاستقلالي ، لأنه إذا اختار أحدهما في الفسخ مثلا ولم يرض به الأخر أو بالعكس فإن كان للأول حق حينئذ ونفوذ مع مخالفة الأخر فهذا عين الالتزام بالاستقلال وان لم يكن له ذلك الا برضا الأخر فهذا سلب حق الخيار عنه ، وهو خلاف الفرض والنص . فان قلت : بأن الحق ثابت له بشرط رضا الأخر بأن يقال : للبائع الفسخ مع رضاء المشتري . قلت : هذا خروج عن كونه حقا للبائع بل إن هذا نظير ما لو اجتمعا باختيارهما
53
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 53