responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 539


ما لم ينجر إلى الضرر على المفسوخ عليه ، بل هذا المقتضي أوسع من العرفية الفورية .
< فهرس الموضوعات > هاهنا مسائل :
< / فهرس الموضوعات > هاهنا مسائل :
< فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة لعموم نفي الضرر ، فهو كالجاهل بالغبن لاتحاد المناط ، وهذا لا ينافي الإجماع على عدم معذورية الجاهل بالحكم وكونه كالعامد لان مورده الأحكام التكليفية ، لا مثل المقام الذي المدار فيه على الضرر ، فتركه للفحص عن الحكم الشرعي كترك الفحص عن الغبن لا ينافي المعذورية .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : الناسي في حكم الجاهل ، < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : الناسي في حكم الجاهل ، وهو بالنسبة إلى الحكم واضح ، كما لو علم قبل العلم بالغبن بأن المغبون بالخيار لكنه بعد ما علم بالغبن نسي ثبوت الخيار له فهو أيضا معذور في ترك المبادرة ، وأما بالنسبة إلى الموضوع فيشكل تصويره لأنه بمجرد علمه بالغبن ثبت له الخيار فورا ، فإذا لم يفسخ سقط خياره ، ونسيانه لا يجدي بعد ترك المبادرة ، نعم يمكن تصوره فيما لو علم قبل العقد بأن المعاملة الفلانية غبن لكنه نسي الغبن حال العقد ، فهو أيضا معذور فهو بالخيار بعد تذكره للغبن الذي كان عالما به قبل العقد .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به في كونه سببا للمعذورية لما مر سابقا أن الجهل البسيط كالجهل المركب بالنسبة إلى أصل الغبن ، فليس اقدامه على البيع مع الشك في الغبن اقداما على الضرر كذلك الشك في الخيار فليس كالعلم به في سقوط الخيار ، ولكن قال في الكتاب : يحتمل عدم المعذورية لتمكنه بالفسخ بعد العلم بالعين والشك في الخيار ثم السؤال عن صحته .
فيه : أنه منقوض : بالشك في الغين مع اعترافه « قده » بعدم سقوط الخيار

539

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست