responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 538


- أعني لزوم الضرر - لان لزوم الضرر مبني على كون من عليه الخيار ممنوعا من التصرف وهو ممنوع وان كان مشهورا ، بل الحق جواز مطلق التصرفات في زمان الخيار لمن عليه الخيار حتى التصرفات الناقلة واللازمة المنافية للخيار ، فلا ضرر حينئذ أصلا .
وكون مجرد تزلزل الملك ضررا وكونه في عرضة الزوال وان جاز له التصرفات ممنوع جدا ، لان مجرد التزلزل ليس ضررا في شيء بل الضرر مبني على الحجر من التصرفات في زمان الخيار ، فبناء على عدم الحجر على ما هو مقتضى التحقيق حسبما قررنا في محله كان الضرر مفقودا .
هذا تمام الكلام في أصل الفورية ، وأما المراد منها الحقيقية أو العرفية ؟
والأقوى هو الأول اقتصارا في ثبوت الخيار على ما يندفع به الضرر . لان ما هو الدليل على أصل الفورية هو الدليل على الحقيقية أيضا خلافا لشيخنا العلامة الأنصاري « قده » حيث قال : أن مقتضى ما استند اليه للفورية - عدا هذا المؤيد الأخير - هو الفورية العرفية ، لأن الاقتصار على الحقيقية حرج على ذي الخيار فلا ينبغي تدارك الضرر به .
ولا يخفى ما في هذه العبارة من المسامحة ، لأن صدرها يقتضي ما ذكرنا من الفورية الحقيقية ، ولكن التعليل لا يناسبه ، ولكن مراده « قده » واضح من أن لزوم الحرج يقتضي الفورية العرفية .
ففيه منع واضح ، إذ لا يحتاج الفسخ إلى فعل من الرد والاسترداد مما ينافي الفورية الحقيقية حتى يلزم الحرج من الاقتصار عليها ، بل يكفي فيه إنشاء الفسخ بقوله : فسخت ، فحيث علم بالغبن ، ان فسخ في أول زمان يمكن فيه الفسخ لدفع الضرر عن نفسه فهو والا سقط خياره ، لان دليل هذا الخيار هو الضرر ، فإن لم يفسخ فهو أقدم على ضرر نفسه . نعم لو استندنا في الفورية إلى لزوم الضرر على من عليه الخيار بالتراخي ثبتت الفورية العرفية ، لأن لازمه ثبوت الخيار

538

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست