responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 540


فيه ، ومنحل : بأن التمكن من الفسخ احتياط لا يجدي في استناد الضرر اليه بترك الفسخ ، فما لم يعلم بالخيار لا يستند اليه الضرر .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية ؟
وجهان مبنيان على أن ترك المبادرة في صورة العلم بالخيار والفورية مسقط من جهة كونه التزاما بالعقد أو من جهة عدم ثبوت حق الخيار له شرعا الا على وجه الفور لعدم الدليل ، فعلى الأول : يكون الجهل بالفورية عذرا لعدم دلالة ترك المبادرة على الالتزام بالعقد ، وعلى الثاني : يكون مجرد العلم بالخيار كافيا في سقوطه بترك المبادرة .
وهذا هو الأقوى ، لأنه بمجرد علمه يصير متمكنا للفسخ فإذا لم يفسخ فالضرر مستند اليه لا إلى حكم الشارع .
فان قلت : أنه انما يترك الفسخ فورا بسبب اعتقاد التراخي فليس مقدما على ضرر نفسه بترك المبادرة اتكالا على زعم التراخي .
قلت : وان لم يكن مقدما الا أن الاقدام لا حاجة له بعد كون مجرد الاستناد كافيا في سقوط الخيار ، فهذه أمور ثلاثة : الالتزام بالعقد ، والاقدام على الضرر ، والاستناد . وترك المبادرة قاطع للعذر من الجهة الأخيرة هنا .
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لو اختلفا في العلم والجهل ، < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لو اختلفا في العلم والجهل ، فادعى المغبون الجهل بالخيار فحاله كحال ما لو اختلفا في العلم والجهل بأصل الغبن ، وقد تقدم أن بناء المشهور تقديم مدعي الجهل ، لأصالة عدم علمه ، وقد تقدم أيضا احتمال التفصيل وتخصيص السماع عمن يحتمل في حقه الجهل ولم يكن هناك أمارة دالة على كونه عالما كالدلال ونحوه بناءا على العبرة بهذا الظهور في كونه مخالفا للظاهر ، حتى يكون مدعيا لا منكرا ، فراجع .
هذا تمام الكلام في خيار الغبن ، وله الحمد على ما مضى وعلى ما سيأتي .

540

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست