responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 537


لعموم العام ، وأما فقد المانع : فلان المانع عن اللزوم هو لزوم الضرر على المغبون وهو يندفع بثبوت الخيار له على الفور ، إذ لو لم يفسخ بعده فهو الذي أقدم على ضرر نفسه فلا مقتضى لثبوت الخيار في الزمان الثاني ، لأن الضرورات تتقدر بقدرها فيؤثر العقد بعد ارتفاع المانع أثره .
فإن قلت : ان حدوث الضرر مانع عن اللزوم وبقائه ليس شرطا في الخيار بل بمجرد الضرر حصل الخيار في العقد دائما فصار خياريا .
قلت : بعد فرض كون العقد مقتضيا للزوم دائما وكون المانع هو الضرر لا بد من إناطة الأمر بوجود الضرر وعدمه حدوثا وبقاءا ، فمجرد حدوثه يجدي في حدوث الخيار ، ولكن بقاء الخيار مع اندفاع الضرر في الزمان الثاني واستناد بقاء الضرر إلى نفسه يحتاج إلى دليل آخر ، وهو مفقود بعد منع استصحاب الخيار .
ونظير ما ذكرنا ما ذكروه في بيع الرهن من أنه لو باع الراهن ماله المرهون لم يصح ، لتعلَّق حق المرتهن المانع عن تأثر العقد ، لكن لو باعه ثم زال حق المرتهن بفكّ الرهن أثّر العقد أثره ، لأن المقتضي - وهو البيع - موجود ، والمانع - وهو حق المرتهن - مفقود ، وغير ذلك من أشباه المقام .
فتحصّل مما ذكرنا : أن الأقوى هو الفورية إما لأصالة اللزوم بمعنى استصحاب أثر العقد ، أو لأصالة العموم أو لعموم المقتضي في كل آن وفقد المانع في الان الثاني أو للزوم الضرر لو قلنا بالتراخي على المفسوخ عليه وان قال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » - في الأخير : ان في هذا الدليل تأملا . لعله إشارة إلى ما في « الجواهر » بأنه - أي الضرر بالتراخي - لا يثبت الفور ، فنقول بالتراخي ما لم يتضرّر من عليه الخيار . حاصله : أن مجرد التراخي لا يستلزم الضرر فلا ضير في التراخي إلى حد لزوم الضرر لطول المدة كثيرا . أو إشارة إلى منع الصغرى

537

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست