responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 536


عليّته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق اما مع بقائها فلا يلغوا اعتبار السابق ، انتهى .
ما ذكره من المبنى بعينه ما ذكرنا من كون الزمان مفرّدا أو ظرفا ، فمراده بقوله في الشق الأول : ( أن أثر العقد مستمر إلى يوم القيامة ) هو الاستمرار على وجه العموم ، فيكون المراد أن أثر العقد ثابت والعقد لازم في كل زمان ، وليس مراده مجرد الاستمرار مع كون الزمان ظرفا ، وحينئذ فلا يرد عليه ما أورده في الكتاب من كونه مما لا محصّل له . ولا ما ذكره أيضا من كون ما ذكره وجها للرجوع إلى العموم بطرح العموم والرجوع إلى الاستصحاب ، ويمكن إرجاع كلامه إلى ما سنذكره من الوجه أيضا كما يشهد به قوله ( لان حدوث الحادث ) .
وكيف كان فالنزاع يرجع إلى أن الزمان مفرّد للعام أو ظرف محض ، وظاهر الكلام المزبور جعله مفردا لا ظرفا ، الا أنه خلاف الإنصاف لأن عموم * ( « أَوْفُوا » ) * أفرادي لا أزماني فلا دلالة له على وجوب الوفاء بالعقد في كل آن وزمان ، بحيث يكون العقد في كل جزء من الزمان ملحوظا فردا مستقلا .
وعموم الإفراد وان استتبع عموم الأزمان كما ذكره « جامع المقاصد » الا أنه لا ينفع في الرجوع إلى العام في الزمان الثاني بعد خروجه عنه في الزمان الأول لأن دلالته عليه لا يزيد على الإطلاق وهو مساوق لكون الزمان ظرفا فلا نظر للعام إلى العقد في الزمان الثاني ، بل ساكت عن حكمه بالمرة ، فالمرجع هو الأصل .
اما استصحاب الخيار كما في « الجواهر » أو أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء أثر العقد أو استصحاب الملكية .
هذا ، وهنا وجه آخر لإثبات اللزوم والفورية والعمل بالعموم ، وان لم يكن من باب أصالة العموم المصطلح ، ويمكن حمل من قال بالعموم - كالمحقق الثاني - إليه أيضا ، وهو أن المقتضي للزوم موجود والمانع مفقود ، أما المقتضي فهو العقد ، لاتفاق الكل على أصالة اللزوم فيه سواء قلنا إن الزمان مفرّد أو ظرف

536

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست