responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 535


على أصالة اللزوم والاقتصار على القدر المتيقن : بمنع القدر المتيقن ، لقيام الدليل على ما زاد عن الفورية وهو استصحاب الخيار .
أما عن العموم بأن دلالة * ( « أَوْفُوا » ) * بالنسبة إلى الأزمنة على وجه الإطلاق لا العموم ومرجعه إلى أن الزمان ليس مفردا للعام فلا عموم من حيث الزمان بل هو ظرف محض ، فيكون إطلاقا لا عموما لابتناء مرجعية استصحاب اللزوم ، بمعنى استصحاب أثر العقد عند الشك في المزيل عند المستدل على عدم جريان استصحاب الخيار للشك في المقتضي ، والا كان حاكما عليه .
وأما العموم ، فصحة الاستدلال به وعدمها مبني على تشخيص الصغرى من أن الزمان مفرّد أو ظرف ، وانما اللازم عليه تشخيص ذلك وإثبات أخذ الزمان على سبيل الظرف حتى يتم مرامه .
وظاهر كلام بعض مشايخنا في حاشيته على « اللمعة » هو الأول ، أعني كون الزمان مفرّدا للعام حيث قال على ما هو المحكي في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري :
والمسألة مبنيّة على أن لزوم العقد معناه أن أثر العقد مستمر إلى يوم القيامة وأن عموم الوفاء بالعقد عموم زماني للقطع بأن ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آنا ما بل على الدوام ، وقد فهم المشهور منها ذلك ، باعتبار أن الوفاء بها العمل بمقتضاها .
ولا ريب أن مفاده عرفا بحسب قصد المتعاقدين الدوام فإذا أدلّ دليل على ثبوت خيار من « لا ضرر » أو إجماع أو نص في الماضي أو مطلقا بناءا على الإهمال لا لإطلاق في الخيار فيكون استثناء من ذلك العام ويبقى العام على عمومه كاستثناء أيام الإقامة ونحوها من حكم السفر وأن اللزوم ليس كالعموم ، وانما يثبت ملكا سابقا ويبقى حكمه مستصحبا إلى المزيل فيكون المعارضة بين الاستصحابين ، والثاني وارد على الأول فيقدم عليه ، والأول أقوى لأن حدوث الحادث مع زوال

535

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست