نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 534
الأخر ، لأنه قياس لا استصحاب . ومثال الثاني ، ما لو قال : ( أكرم العلماء ) وفرض إكرام كل عالم أمر مستمر باستمرار الزمان ، فإذا خرج بعض أفراده في برهة من الزمان ، كأن قال : ( في يوم الجمعة - مثلا - لا تكرم زيدا العالم ) وشك في الزمان الثاني ، فلا مسرح للعام لأن الشك ليس في التخصيص الزائد لأن العام لا نظر له إلى الأزمان ، فإذا خرج الفرد عن تحت العام فقد انقطع حكم العام عنه لأنه موضوع واحد خرج تحته ، غاية الأمر شك في بقاء حكم المخصص وزواله ، فيتمحض المورد للاستصحاب بل لو لم يكن الاستصحاب لما نحكم بحكم العام أيضا لأن دخوله تحته بعد خروجه يحتاج إلى الدليل ، فالمرجع سائر الأصول والقواعد . ومن ذلك يظهر لك أن التمسك بالعموم لفورية الخيار مبني على أخذ الزمان قيدا لعموم * ( أَوْفُوا ) * . فيكون العقد في كل زمان فردا مستقلا محكوما بوجوب الوفاء ، فوجوب الوفاء حينئذ بالعقد تكليفات متعددة حسب تعدد الزمان . المنهي أثبت المحقق الثاني . فيه : منع واضح كما أفاد شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أنه مأخوذ ظرفا ، وأما التمسك بالتراخي باستصحاب الخيار مبني على اعتبار حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي ، وهي ممنوعة على التحقيق المختار عنده « قده » أيضا ، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول وهو في المقام استصحاب الملكية لأن زوالها بالفسخ في ثاني الزمان مشكوك فتستصحب ، وعليه يتم ما ذهب اليه المشهور من الفورية . نعم ، لو جرى استصحاب الخيار بناءا على حجيته في الشك في المقتضي كان حاكما على استصحاب الملكية ، وأما بناءا على المختار من انحصار مورده في الشك في التراخي : ينهض استصحاب الملكية قائماً من دون الأصل المزيل الحاكم عليه . ومما ذكرنا يظهر لك ما في « الجواهر » ردا على الاستدلال بالفورية ، أما
534
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 534