responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 533


في الأولين : على الفور ، وفي الأخيرين : التراخي ، فإن كان المدرك في الخيار هو قاعدة لا ضرر ، فالخيار على الفور لاندفاع الضرر ، وان كان النص ، فهو على التراخي لإطلاق النص ، وحيث أن الغبن والرؤية من جهة نفي الضرر ، صار المشهور على الفور ، والتأخير والعيب من جهة النص ، صاروا على التراخي ، ولو كان المدرك في الغبن أخبار التلقي اتجه التراخي ، ولكن استناده إليها ضعيف عندهم حسبما عرفت في محله .
وكيف كان ، فيستدل على الفورية تارة بأصالة اللزوم والاقتصار في الخيار على القدر المتيقن ، وبأصالة العموم أخرى ، وهو عموم الآية الشريفة ، وللزوم الضرر بالتراخي على من عليه الخيار ثالثة ، وقد يستدل على الترخي باستصحاب بقاء الخيار ، لان المرجع استصحاب حكم المخصص لا العام كما هو الحال في تعارض العام مع استصحاب حكم المخصص . وحكي عن السيد الطباطبائي تقديم الاستصحاب وتخصيص العام به .
ولكن تحقيق القول في ذلك حسبما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » أنه لا تعارض بين العام واستصحاب حكم المخصص ، بل اما أن يكون المورد مجرى العام فقط فلا مجرى للاستصحاب أصلا ولو فرض سقوط العموم ، أو يكون مجرى الاستصحاب فقط ولا مسرح للعام أصلا ولو فرض عدم جريان الاستصحاب .
وذلك لان الزمان أما أن يكون ملحوظا فردا للعام بأن يكون كل جزء من الزمان ملحوظا على وجه القيدية فيكون كل جزء من الزمان فردا مستقلا للعام أو على وجه الظرفية بأن يكون جميع الأزمنة على وجه الاستمرار فردا واحدا للعام .
فمثال الأول : ( أكرم زيدا كل يوم ) فلا مسرح الا للعام لأنه إذا خرج زيد في يوم الجمعة مثلا عن تحت العام وشك في اليوم الأخر ، فهذا الشك انما هو في التخصيص ، والأصل عدم التخصيص ، ويتمسك بالعموم يقينا ولا مسرح للاستصحاب لتعدد الموضوع ، بل وان لم يكن عاما فلا معنى لإجراء حكم موضوع على موضوع

533

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست