responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 52


ومصادرة بالمطلوب .
وأما الخامس : فلانة التزام بعدم دلالة الخبر بالمطلوب فكيف يستدل بالخبر على ثبوت الخيار ؟ ! فان التمسك به - من باب تنقيح المناط أو من باب الحيثية - اعتراف بعدم الدلالة اللفظية ، مع أن المقصود من الوجه الخامس إثبات الدلالة وكون الخبر شاملا لصورة الاتحاد ، نعم يمكن التمسك بطريق آخر وهو العمدة في المقام والمعتمد لشيخنا العلامة الأنصاري « قده » وان لم يصرح به ولكن أشار إليه تلويحا وهو التمسك بإطلاق قوله « البيعان » وصدقه على الواحد أيضا وتقريب ذلك يتم ببيان مقدمتين :
« المقدمة الأولى » أن التثنية لا شك في دلالتها على الاثنين ولكن قد يدل عليهما بشرط انضمام أحدهما إلى الأخر ، ويسمى ذلك في ألسنة محققي المتأخرين بالارتباطي ، وقد يدل عليهما لا بشرط الانضمام بل يدل على كل واحد منهما استقلالا ويسمى بالاستقلالي .
مثال الأول : ( رفعا الصخرة عن فم البئر ) وكذلك في الجمع : ( رفعوا الصخرة عن فم القليب ) و ( هزم بهما أو بهم الأعداء ) أو غير ذلك مما هو كثير في الاستعمالات .
ومثال الثاني : ( جاء زيدان ورأيتهما ) وهكذا وحيث أن التثنية بحسب وضعها لا تدل على تعيين أحدهما بل قابلة لكليهما بنفسها ، فان دل الدليل أو القرائن الداخلية والخارجية على تعيين خصوص الاستقلالي أو الارتباطي فيؤخذ به ، وان كان باعتبار مساعدة الامارة والغلبة عليه لكفايته في أمثال المقام وان لم تكن قرينة ولا أمارة ولا غلبة بل يحتمل كل منهما فنتوقف ، فنعمل بمقتضى الأصول في الموارد الجزئية في مقام العمل .
وأما ما نحن فيه - أعني قوله « البيعان » - انما هو من قبيل الثاني أعني على وجه الاستقلالي لأمرين

52

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست